Rulings

State Council 19/02/1982

شورى حكم رقم : 100 /1982

Court
شورى
Number
100/1982
Date
19/02/1982
President
انطوان بارود
Members
البيلاني، نون، عبود، شاوول، فياض، الايوبي، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم الجزائي بالنسبة للقاضي الاداري.

-

وبما ان الضرر الذي يطالب المستدعي بالتعويض عنه اتاح المجال لملاحقة جزائية امام المحاكم العسكرية اصدرت بنتيجتها محكمة التمييز العسكرية حكما بتاريخ 15 تشرين الاول 1974 مبرز صورة عنه في الملف , قضى بحبس العريف في الجيش جورج هاشم مدة شهر مع وقف التنفيذ لاقدامه بتاريخ 1973/05/23 على حاجز بيادر العدس على تحقير المستدعي ومعاملته بالعنف والضرب مسيئا استعمال نفوذه المستمد من الوظيفة. وبما ان الواقعات التي يثبتها الحكم الجزائي تتمتع بقوة القضية المحكمة بالنسبة للقاضي الاداري.

- مسؤولية الادارة عن العمل المضر بالغير الذي يأتيه الموظف اثناء ممارسته الوظيفة.

-

بما ان المستدعي يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق به بسبب اقدام العريف جورج الهاشم على تحقيره وضربه على حاجز بيادر العدس بتاريخ 1973/05/23. وبما ان الضرر الذي يطالب المستدعي بالتعويض عنه اتاح المجال لملاحقة جزائية امام المحاكم العسكرية اصدرت بنتيجتها محكمة التمييز العسكرية حكما بتاريخ 15 تشرين الاول 1974 مبرزة صورة عنه في الملف , قضى بحبس العريف في الجيش جورج هاشم مدة شهر مع وقف التنفيذ لاقدامه بتاريخ 1973/05/23 على حاجز بيادر العدس على تحقير المستدعي ومعاملته بالعنف والضرب مسيئا استعمال نفوذه المستمد من الوظيفة. وبما ان الواقعات التي يثبتها الحكم الجزائي تتمتع بقوة القضية المحكمة بالنسبة للقاضي الاداري. وبما ان الجرم الجزائي الذي يرتكبه الموظف حتى لو كان خطأ شخصيا, تبقى الادارة مسؤولة بالتعويض عنه عندما لا يكون مجردا عن كل علاقة بالخدمة. وبما ان المادة 62 من نظام الموظفين كرست هذا المبدأ بقولها: اذا اتى الموظف عملا مضرا بالغير اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها كانت الدولة مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف . وللدولة في حالة الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على الموظف اذا تراءى لها انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه. وبما ان هذا النص يطبق على العسكريين عملا بالمادة 117 من قانون الدفاع الوطني رقم 79/3 وتاريخ 1979/03/24. وبما ان الجرم الذي ارتكبه العريف في الجيش جورج هاشم باقدامه على تحقير المستدعي ومعاملته بالعنف والضرب انما ارتكبه اثناء قيامه بالخدمة وقد الحق ضررا ماديا ومعنويا بالمستدعي. وبما ان الادارة مسؤولة بالتعويض عن الضرر الناجم عن خطأ العريف هاشم واللاحق بالمستدعي. وبما ان هذا المجلس , بالنظر لظروف القضية ولوضع المستدعي, وبما له من حق التقدير, يحدد التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي بمبلغ ثمانية الآف ليرة لبنانية مع الفائدة بمعدل 6% ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.