State Council 22/02/1982
شورى حكم رقم : 120 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 120/1982
- Date
- 22/02/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- حيدر، عيد
- Source
- Lebanese University
- حساب تدرج الموظف المحال على المجلس التأديبي.
-
بما ان المستدعي يطلب اعتباره مستحقا للتدرج خلال المدة التي كان خلالها محالا على المجلس التأديبي والواقعة بين تاريخ احالته بموجب المرسوم رقم 5116 تاريخ 1966/07/25, وتاريخ صدور قرار المجلس التأديبي في 1968/07/24. وبما ان المستدعي بوجهها تبني قرارها برفض طلب المستدعي على الفقرة 4 من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112, التي تنص على انه لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا, وذلك على اعتبار ان المستدعي لم يكن يتقاضى سوى نصف راتبه طيلة مدة احالته على المجلس التأديبي. وبما ان حق المستدعي بتقاضي راتبه كاملا طيلة مدة احالته على المجلس التأديبي كان موضوع نزاع في المراجعة رقم 70/1631 التي اعطيت فيما بعد الرقم 70/2125 مكرر والتي فصلها مجلس شورى الدولة بقراره رقم 107 تاريخ 1972/03/29, الذي قضى بالزام الدولة بأن ترد للمستدعي ما قد تكون حسمته من رواتبه زيادة عن نصف راتبه لمدة اربعة اشهر فقط. وبما انه عملا بالقضية المحكمة الناتجة عن قرار مجلس شورى الدولة الآنف الذكر, لجهة مدة اقتطاع نصف راتب المستدعي وتطبيقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 فان المدة التي يتقاضى فيها المستدعي نصف راتبه والتي لا تدخل بالتالي في حساب مدة تدرجه خلال المدة التي كان خلالها محالا على المجلس التأديبي تكون محصورة باربعة اشهر فقط. وبما انه يقتضي والحالة هذه ابطال قرار الرفض الضمني جزئيا على الاساس المبين اعلاه.