Rulings

State Council 22/02/1982

شورى حكم رقم : 121 /1982

Court
شورى
Number
121/1982
Date
22/02/1982
President
بشير بيلاني
Members
عيد، سكينه
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها في مراجعة الابطال.

-

بما ان الدولة تدفع المراجعة بعدم وجود مصلحة مشروعة باعتبار ان وضعية المستدعي مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة. وبما انه لا يجوز تقديم المراجعة الا اذا توفرت عند المستدعي مصلحة شخصية مشروعة مباشرة عملا باحكام المادة 96 من المرسوم الاشتراعي 959/119 ( نظام هذا المجلس المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة). وبما ان ما يدعيه المستدعي لجهة وجود حق مكتسب له بتقاضي تعويض صرف عن خدماته لدى مصلحة سكة حديد الدولة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها استنادا لمضمون النظام الذي كان يخضع له, يعتبر كافيا للقول بوجود مصلحة مشروعة له لطلب ابطال النص الوارد في المادة 37 والذي يمس هذه الحقوق وذلك بصرف النظر عن مدى تلاؤم وضع المستدعي مع قانون تنظيم مهنة المحاماة وعن مدى حقه في النهاية بالحصول على تعويض صرف الذي يبقى امر البت بهما للمراجع المختصة.

- حق المحامين والمستشارين القانونيين المتعاقدين مع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بتعويض الصرف .

-

بما ان المستدعي يطلب في مراجعته ابطال المادة 37 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 972/12/13 التي تنص على ما يلي :"يحظر على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ان تعين بالتعاقد او بأي شكل آخر محامين او مستشارين قانونيين لها غير ملحوظة وظائفهم في ملاكها, وكل تعيين مخالف لهذه الاحكام يعتبر باطلا. "اما مفعول جميع النصوص والعقود المتعلقة بتعيين محامين او مستشارين قانونيين او بالتعاقد معهم, لدى الؤسسات العامة والمصالح المستقلة "والمعمول بها بتاريخ العمل بهذا المرسوم, فينتهي حكما فور تطبيق احكام المادة 29 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15704 تاريخ 964/03/06 المتعلق بتنظيم وزارة العدل, ولا يترتب على انهاء مفعول النصوص والعقود المار ذكرها اي تعويض لاصحاب العلاقة". وبما ان قانون التفويض الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3275 تاريخ 972/05/24 اجاز للحكومة وضع تنظيم شامل للمصالح المستقلة المنشأة بهذا القانون ( مصالح مستقلة لمياه الشرب ) ووضع نظام عام جديد للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة. وبما ان التفويض باعادة التنظيم المشار اليه لم يخول السلطة التنفيذية صلاحية حرمان من انهيت خدماتهم بنتيجة التنظيم من حقوقهم في التعويضات المترتبة بنتيجة انهاء خدمتهم كما ان هذا الحرمان يخرج عن نطاق التنظيم لان التنظيم يتعلق بالاوضاع اللاحقة في حين ان اوضاع من تنتهي خدمتهم بموجبه تبقى خاضعة للاحكام السابقة, كما ان هذا الحرمان يخالف مبدأ عدم رجعية النصوص في غياب نص قانوني صريح يجيز اعطاءها مفعولا رجعيا. وبما ان المبادىء المشار اليها اعلاه اعتمدها هذا المجلس بقراره رقم 276 تاريخ 969/04/26 عند ابطاله النص الوارد في المادة 29 من المرسوم 6474 تاريخ 967/01/26 والمطابق حرفيا لنص المادة 37 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 972/12/13 موضوع المراجعة الحالية, وانه ليس في النقاط المثارة في المراجعة الحالية ما يدعو للرجوع عن هذا الاجتهاد. وبما ان النص التالي والذي لا يترتب على انهاء مفعول النصوص والعقود المار ذكرها اي تعويض لاصحاب العلاقة والوارد في الفقرة الثانية من المادة 37 المذكورة يكون مستوجبا الابطال.

- مدى صلاحية السلطة التنفيذية نتيجة لاعادة تنظيم المصالح المستقلة لمياه الشرب بحرمان من انهيت خدماتهم بسبب التنظيم من حقوقهم في التعويضات

-

وبما ان قانون التفويض الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3275 تاريخ 972/05/24 اجاز للحكومة وضع تنظيم شامل للمصالح المستقلة المنشأة بهذا القانون (مصالح مستقلة لمياه الشرب ) ووضع نظام عام جديد للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة. وبما ان التفويض باعادة التنظيم المشار اليه لم يخول السلطة التنفيذية صلاحية حرمان من انهيت خدماتهم بنتيجة التنظيم من حقوقهم في التعويضات المترتبة بنتيجة انهاء خدمتهم كما ان هذا الحرمان يخرج عن نطاق التنظيم لان التنظيم يتعلق بالاوضاع اللاحقة في حين ان اوضاع من تنتهي خدمتهم بموجبه تبقى خاضعة للاحكام السابقة, كما ان هذا الحرمان يخالف مبدأ عدم رجعية النصوص في غياب نص قانوني صريح يجيز اعطاءها مفعولا رجعيا. وبما ان المبادىء المشار اليها اعلاه اعتمدها هذا المجلس بقراره رقم 276 تاريخ 969/04/26 عند ابطاله النص الوارد في المادة 29 من المرسوم 6474 تاريخ 967/01/26 والمطابق حرفيا لنص المادة 37 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 972/12/13 موضوع المراجعة الحالية, وانه ليس في النقاط المثارة في المراجعة الحالية ما يدعو عن هذا الاجتهاد.