Rulings

State Council 19/10/1982

شورى حكم رقم : 385 /1982

Court
شورى
Number
385/1982
Date
19/10/1982
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الضرر اللاحق بالبئر الارتوازي من جراء تنفيذ الاشغال العامة

-

بما ان المستدعين يملكون العقار رقم 435 منطقة الدكرمان - صيدا الذي يحتوى على بستان من الاشجار المثمرة من الليمون والاكي دنيا, انشيء فيه بئر ارتوازية لريه مجهزة بموتور يدار على المازوت وطلمبة لرفع المياه, وان العقار المذكور ضرب بتخطيط مدخل صيدا الجنوبي الا ان التخطيط لم يشمل البئر التي كانت تبعد 120 سنتم عن حدود الاستملاك وانه نظرا لقرب البئر من المساحة المعدة لبناء الاقنية لتصريف مياه المطر واثناء تنفيذ اشغال حفر هذه الاقنية بعمق متر ونصف انهار الخندق الشرقي المتاخم للحفريات القائمة كما انهار البئر بكامله واتلفت الانقاض كافة اجهزة البئر الداخلية ما عدا الموتور والطلمبة التي رفعت قبلا. وبما ان الدولة تدلي بانه يقتضي التثبت من كون المستدعين هم في وضع قانوني حائزين على ترخيص قانوني بحفر البئر وان هذا البئر لا تتجاوز مياهه المئة متر مكعب يوميا عملا باحكام المادة 3 من القرار 320 تاريخ 1926/05/26 وبما انه يصعب التثبت من ذلك بعد تهدم البئر خاصة وان الخبير سامي الطيارة لم يتطرق لهذه الناحية ولم يكلف بها. وبما ان الفقرة 7 من المادة 1 من القرار 26/320 تنص على انه يجوز بدون رخصة القيام في الاملاك الخصوصية بحفر آبار غير متفجرة لا يتجاوز عمقها مئة وخمسين مترا, وقد جاء في قرار لجنة الاستملاك الصادر بتاريخ 1963/02/08 ان عمق البئر هو سبعة امتار. وبما انه يمكن الاعتماد على هذه الواقعة الواردة في متن قرار لجنة الاستملاك للقول بان المستدعين لم يكونوا بحاجة للحصول على رخصة حفر. وبما انه فيما يتعلق بكمية المياه التي تخرج من البئر فان موظفي الاشغال العامة الذين كشفوا على عقار المستدعين قبل استملاك جزء منه واطلعوا على محتوياته ومن بينها البئر لم ينظموا بحق المالكين محضر ضبط مخالفتهم القانون من ناحية الكمية المستخرجة عملا بالمادة 57 من القرار 1926/320 والتي تعطيهم الصلاحية لضبط هذا النوع من المخالفات . وبما انه يقتضي والحالة هذه رد اقوال الادارة فيما يتعلق بوضع البئر موضوع النزاع وبما ان المستدعين يطالبون بدائل تعويض قدره 35 الف ليرة, منها 25 الف لقاء احداث بئر جديدة محل البئر المتهدمة واعادة تركيب الموتور والطلمبة وعشرة الاف ليرة لقاء الاضرار اللاحقة بالبستان حتى تاريخ تقديم الاستدعاء. وبما ان الخبير السيد الطيارة افاد ان اغراس البستان تستدعي جميعها الري طيلة فصل الصيف وان البئر المنهارة كانت تؤمن وحدها ريه وان تأثير تهدم البئر لم يكن ظاهرا بتاريخ الكشف الحاصل في 64/04/06 وانه في حال عدم احداث بئر جديدة لتأمين ري البستان تكون الاضرار فادحة واقلها يباس الاشجار المثمرة وخسارة الريع الذي لا يقل سنويا عن قيمة الضمان البالغ خمسة عشر الف ل.ل. وانه حتى تاريخ الكشف لا يوجد اضرار بالبستان اما الاضرار اللاحقة بالبئر فتقدر على اساس احداث بئر مماثلة تفي بحاجة البستان للري واكلاف البئر الجديدة تبلغ تقريبا 2500 ل.ل. حفريات بعمق 7 الى 8 امتار مع صب باطون مسلح وبناء خرزة حجر رملي ومواد اولية وصب قاعدة باطون للموتور و 12000 ل.ل. اكلاف التجهيزات الارتوازية حسب الاسعار الرائجة وانه بامكان المستدعين اعادة تركيب الموتور والطلمبة التي سبق لهم ان رفعوها ولم تتضرر. وبما ان الكشف حصل في 1964/04/06 اي قبل فصل الصيف وحاجة اشجار البستان للري بنحو اكثر من شهرين, وهي فترة كافية لحفر بئر ارتوازية جديدة بالاوصاف المبينة. وبما ان اشجار البستان لم يثبت تضررها. وبما ان الضرر الاكيد هو في خسارة البئر التي تروى البستان لوحدها ويقتضي التعويض على المستدعين بمبلع يوازى انشاء بئر جديدة مماثلة للبئر المتهدمة. وبما ان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الموتور والطلمبة غير المتضررين ولا يجوز بالتالي ادخال ثمن موتور وطلمبة جديدتين في الاكلاف . وبما ان اكلاف التجهيزات الارتوازية قدرها الخبير بمبلغ /12 الف ل.ل. بصورة مقطوعة دون ان يبين حقيقة وتفصيل هذه الاكلاف بشكل مقنع. وبما ان المجلس يرى تقدير اكلاف البئر الجديدة باستثناء الطلمبة والموتور غير المتضررين بمبلغ مقطوع ونهائي قدره خمسة الف ل.ل.

- مدى الزامية الترخيص لاستثمار آبار المياه في الاملاك الخاصة.

-

وبما ان الدولة تدلي بانه يقتضي التثبت من كون المستدعين هم في وضع قانوني حائزين على ترخيص قانوني بحفر البئر وان هذه البئر لا تتجاوز مياهها المئة متر مكعب يوميا عملا باحكام المادة 3 من القرار 320 تاريخ 1962/05/26 وبما انه يصعب التثبت من ذلك بعد تهدم البئر خاصة وان الخبير سامي الطيارة لم يتطرق لهذه الناحية ولم يكلف بها. وبما ان الفقرة 7 من المادة 1 من القرار 26/320 تنص على انه يجوز بدون رخصة القيام في الاملاك الخصوصية بحفر آبار غير متفجرة لا يتجاوز عمقها مئة وخمسين مترا, وقد جاء في قرار لجنة الاستملاك الصادر بتاريخ 1963/02/08 ان عمق البئر هو سبعة امتار. وبما انه يمكن الاعتماد على هذه الواقعة الواردة في متن قرار لجنة الاستملاك للقول بان المستدعين لم يكونوا بحاجة للحصول على رخصة حفر. وبما انه فيما يتعلق بكمية المياه التي تخرج من البئر فان موظفي الاشغال العامة الذين كشفوا على عقار المستدعين قبل استملاك جزء منه واطلعوا على محتوياته ومن بينها البئر لم ينظموا بحق المالكين محضر ضبط مخالفتهم القانون من ناحية الكمية المستخرجة عملا بالمادة 57 من القرار 1926/320 والتي تعطيهم الصلاحية لضبط هذا النوع من المخالفات . وبما انه يقتضي والحالة هذه رد اقوال الادارة فيما يتعلق بوضع البئر موضوع النزاع.