Rulings

State Council 12/03/1974

شورى حكم رقم : 651 /1974

Court
شورى
Number
651/1974
Date
12/03/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- مفعول قوة القضية المحكوم بها في الجزاء على القضاء الاداري

-

وبما انه يتضح من اوراق الملف وعلى الاخص من قرار القاضي البدائي المنفرد في دير القمر رقم 414 تاريخ 67/01/10 والمصدق من محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان تاريخ 68/04/26 ما يلي: 1= كانت سيارة الجيب رقم 21847 خاصة وزارة البرق والبريد والهاتف واقفة على يسار الطريق العام في بلدية كفرنبرخ باتجاه بيت الدين. 2= دولابي السيارة الامامي والخلفي لجهة اليسار كانا على اخر حافة الاسفلت 3= يبقى من الطريق مساحة اربعة امتار حرة للسير. 4= مسؤولية وقوع الحادث مشتركة لانه كان على المصدوم ان يكون اكثر احترازا وانتباها وكان على السائق او يقود الاوتوبيس بتيقظ واحترازا متجنبا الجيب بتخفيف سيره. 5= توزع المسؤولية بين الطرفين بنسبة سبعين بالمئة على عاتق سائق الاوتوبيس وثلاثين بالمئة على المدعي المصدوم وبما انه يقتضي الاخذ بما هو مبين في القرار القضائي المذكور والمصدق من محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان تاريخ 68/04/26 لجهة الوقائع وصحتها.