State Council 06/03/1974
شورى حكم رقم : 626 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 626/1974
- Date
- 06/03/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، شاوول
- Source
- Lebanese University
- شروط توحيد مراجعتين عالقتين امام مجلس شورى الدولة.
-
بما انه يتبين من مطاليب كل من المستدعيين محمد وعبد الله بلطجي ومن الافادتين المبرزتين في كل من الملفين ان السيارات المحجوزة في المرآب هي ذاتها وان سبب الضرر المشكو منه هو ذاته. وبما انه ولئن لم يطلب من احد الفرقاء في النزاع ضم المراجعتين العالقتين امام هذا المجلس فلا شيء يحول دون توحيدهما من قبل القاضي عفوا نظرا للارتباط الموجود بينهما. وبما انه يقتضي ضم المراجعة رقم 72/1561 الى المراجعة رقم 71/1581 لحسن سير العدالة.
- التفريق بين اعمال الضابطة العدلية واعمال الضابطة الادارية.
-
بما ان المستشار المقرر يعتبر, وفاقا لاجتهاد هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له ان تسليم رجال الدرك صاحب مرآب السيارة المحجوزة وان كان تم بمعرض اجراء وظيفتهم في ضبط المخالفات الجزائية فان ما قام به صاحب المرآب لا يدخل ضمن نطاق اعمال الضابطة العدلية بل يبقى ضمن الاطار العام الاداري المتعلق بتنفيذ المصلحة العامة شأنه في ذلك شأن كل من يتحمل آثار هذا التنفيذ حسناكان ام سيئا مشوبا بخطأ السلطة ام خاليا من كل خطأ ومطالبة صاحب المرآب بتعويضه عن تكليفه بحفظ السيارة لديه تبقى على هامش ضبط المخالفات بشأنها وتدخل في اجراءات السلطة لتأمين سير المصلحة العامة.
- شروط ومفعول تطبيق مرور الزمن الرباعي على ديون الدولة.
-
بما ان عدد السيارات المحجوزة وفاقا للبيان المقدم والتي لا تناقشه الدولة ولا تقدم اي دليل معاكس هو /12/ سيارة ودراجتين ناريتين موجودة في المرآب منذ سنة 1964 وما قبل. وبما انه وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 57 الصادر في 67/08/05 المرعي الاجراء حتى الآن والنافذ قبل ربط النزاع وتقديم هذه المراجعة والذي عدل المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية فجعل الديون المترتبة على الدولة تسقط حكما بمرور الزمن واصبح على القاضي بمفعول النص ان يثير هذا السبب عفوا فانه يترتب على المستشار المقرر ان يبحث مرور الزمن في هذه المراجعة. وبما انه لا يحق للجهة المستدعية المطالبة الا بالاربع سنوات الاخيرة اي من سنة 1967 باعتبار ان السنوات السابقة قد سقطت بمرور الزمن الرباعي.