Rulings

State Council 04/03/1974

شورى حكم رقم : 613 /1974

Court
شورى
Number
613/1974
Date
04/03/1974
President
بشير بيلاني
Members
عبود، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص لاستثمار كسارة

-

وحيث يتبين من ملف هذه القضية والمستندات المبرزة ولا سيما التحقيق الذي اجراه المفتش الاداري وتقرير المفتش الزراعي رقم 8824 تاريخ 972/02/26, ان الترخيص في استثمار كساره في العقار رقم 355 منطقة عرمون (كسروان) من شأنه الاضرار في المحلة وان غبار الكسارة قد يؤدي الى يباس الاشجار المثمرة والحرجية ويزعج المقيمين في جوارها وان اقتلاع الصخور بواسطة المتفجرات قد يسبب حرائق في الاحراج المجاورة. وحيث انه على ضوء هذه المستندات يكون الترخيص موضوع المراجعة مخالفا للواقع ومخالفا للشروط المفروضة قانونا ويقتضي ابطاله. وحيث ان الدفوع التي تقدم بها الشخص الثالث السيد بطرس سلامه في لوائحه وفي تعليقه على التقرير والمطالعة تتعارض مع الوقائع القانونية والمادية التي تثبتها المستندات المشار اليها وبالتالي فهي في غير محلها القانوني والمطالب المبنية عليها مستوجبة الرد.