State Council 06/03/1974
شورى حكم رقم : 619 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 619/1974
- Date
- 06/03/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، شاوول
- Source
- Lebanese University
- نطاق اعمال الضابطة العدلية.
-
بما انه استقر اجتهاد هذا المجلس على القول بان تسليم رجال الشرطة صاحب مرآب سيارات محجوزة وان كان تم بمعرض اجراء وظيفتهم في ضبط المخالفات الجزائية فان ما قام به صاحب المرآب لا يدخل ضمن نطاق اعمال الضابطة العدلية بل يبقى ضمن شأن الاطار العام الاداري المتعلق بتنفيذ المصلحة العامة شأنه في ذلك كل من يتحمل اثار هذا التنفيذ حسنا كان ام سيئا مشوبا بخطأ السلطة ام خاليا من كل خطأ. ومطالبة صاحب المرآب بتعويضه عن تكليفه بحفظ السيارة لديه تبقى على هامش ضبط المخالفات الجزائية والتحقيق فيها وقمعها وتنفيذ العقوبات بشأنها وتدخل في اجراءات السلطة لتأمين سير المصلحة العامة.
- شروط مذكرة ربط النزاع.
-
وبما انه لا يمكن اعتبار المذكرة المقدمة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتاريخ 70/02/23 بمثابة ربط النزاع اذ انه استقر العلم والاجتهاد على القول انه يجب ان تقدم مذكرة ربط النزاع الى الوزير القيم على شؤون وزارته بصفته "سيد النزاع" وان المذكرة المقدمة الى مديرية قوى الامن لا تشكل ربطا للنزاع.
- شروط التعويض عن حراسة السيارات والدراجات المحجوزة.
-
بما ان المستدعي يطلب الحكم بالزام الدولة بان تدفع له مبلغ /18615/ل.ل. اجرة زرابة الدراجات الهوائية والسيارات من تاريخ وضعها في مرآبه منذ اول كانون الثاني سنة 70 حتى تاريخ 31 كانون الاول 971 بمعدل ليرة لبنانية واحدة يوميا بدل حراسة عن كل سيارة محجوزة وعددها ثلاث سيارات وخمسة وعشرين قرشا يوميا بدل حراسة عن كل دراجة هوائية وعددها 90 دراجة وبالزامها ايضا بجميع ما يترتب من اجور بعد هذه المراجعة حتى البت بهذه الدعوى. وبما انه ثابت من اقوال الفريقين انه خلال سنتي 1962=1963 اودع رجال مفرزة السير في المرآب الذي يشغله المستدعي تسعون دراجة هوائية ثلاث سيارات ولا تزال لغاية تاريخه محجوزة. وبما ان على الدولة ان تعوض على المستدعي من اجل حراسة الآليات المحجوزة لديه منذ 70/01/01 حتى 71/12/31.