State Council 12/03/1974
شورى حكم رقم : 641 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 641/1974
- Date
- 12/03/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- فياض، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مفعول سكوت الادارة عن استحضار المراجعة.
-
بما انه ما تجب ملاحظته بادىء ذي بدء ان عدم جواب الادارة على استحضار المراجعة لا يدعو حتما الى الاخذ بالوقائع كما هي واردة في استدعاء المراجعة نظرا لطبيعة المحاكمة لدى القضاء الاداري التي هي محاكمة استقصائية بخلاف المحاكمة لدى القضاء العدلي وباعتبار الصلاحية الممنوحة للقاضي الاداري ان يبحث عن الحقيقة لا ان يكتفي بما يدلي به الفريقان.
- مدى مسؤولية الادارة عن الاضرار الناجمة عن غزارة الامطار
-
ان هذه الساقيه قد قامت بها فعلا بلدية الزلقا المدعى عليها او بلدية جل الديب . وبما انه على افتراض ان الساقيه تابعة لبلدية الزلقا فانه يتبين في تقرير الخبير ان هطول الامطار كان كثيرا او غزيرا بحيث تستوعب القناة تصريفه. وبما ان هطول الامطار بغزارة في فصل الشتاء يعتبر من العوامل الطبيعية العادية والمرتقبة ولا تسأل الادارة عن حصوله ونتائجه.