State Council 30/05/1983
شورى حكم رقم : 306 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 306/1983
- Date
- 30/05/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص النظر في امر المساحة المقتطعة التي يترتب عنها تعويض المساهمة.
-
وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه تضمن القول ان هناك نزاعا جديا حول كيفية حساب المساحة التي يترتب عنها تعويض المساهمة وهل هي مساحة العقارات قبل الفرز وبعده. وان امر البت بهذا الامر يخرج عن اختصاص لجان الاستملاك لانه يتعلق بمبدأ توجب التعويض وباساس الدعوى... وبما انه يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون الاستملاك انها وسعت صلاحيات لجان الاستملاك في حال النظر بتعويض المساهمة وان هذا التوسيع قد انحصر بكل خلاف بهذا الشأن اى بشأن المساحة المقتطعة دون سائر الخلافات التي تبقى خاضعة للمبدأ العام وهو عدم امكان النظر بها عملا باحكام المادة 12 من قانون الاستملاك. وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان امر البت بالمساحة التي يترتب عنها تعويض المساهمة يخرج عن اختصاص لجان الاستملاك, يكون قد خالف القانون وبالتالي مستوجبا النقض لهذا السبب .