Rulings

State Council 21/04/1983

شورى حكم رقم : 210 /1983

Court
شورى
Number
210/1983
Date
21/04/1983
President
كبريال خلاط
Members
نون، الجرماني
Source
Lebanese University

- شروط سقوط رسم الشرفية بمرور الزمن الخماسي.

-

وحيث انه, بصرف النظر عن زعم المدعية بانها دفعت الشرفية المتوجبة على العقارات ذوات الارقام 940و942و943و944 التي ضمت الى بعضها واصبحت تحمل الرقم 942 لقد مضى اكثر من خمس سنوات بين تاريخ قرار لجنة الشرفية الصادر بتاريخ 954/03/29 وبين القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس البلدي بتاريخ 962/12/01. وحيث انه لا خلاف على ان التعويض الناشىء عن الشرفية ينزل منزل الضرائب والرسوم ويحصل بالصورة الادارية وفقا لاحكام المادة 36 من قانون الاستملاك الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني 954. وحيث لا فارق في مجال تطبيق قاعدة مرور الزمن بين ان تكون الادارة دائنة او مديونة في حقل تحصيل الضرائب والرسوم وما ينزل منزلتها. (يراجع القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة في الدعوى رقم 57/1324 في دعوى جورج ميشال وكبريال فيليب تابت ورفاقهم ضد بلدية بيروت ). وحيث ان مرور الزمن الخماسي يسري على المطالبة بالشرفية, مهما كان المصدر الذي قرر توجبها.