Rulings

State Council 21/04/1983

شورى حكم رقم : 208 /1983

Court
شورى
Number
208/1983
Date
21/04/1983
President
بشير بيلاني
Members
حيدر، سكينة
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار المراجعة القضائية جاهزة للحكم.

-

وبما ان المراجعة لا تصبح قانونا جاهزة للحكم الا بعد اطلاع اطراف النزاع فيها على التقرير والمطالعة وممارستهم حق التعليق عليهما او انقضاء مهلة الشهر المحددة قانونا لممارسة هذا الحق. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون غير جاهزة للحكم لعدم اطلاع المستدعي على التقرير والمطالعة وممارسة حقه في التعليق عليهما. وبما ان نشر الدعوة للاطلاع على التقرير والمطالعة في ملحق العدد 46 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 980/11/13 لم يؤد بدوره لتأمين ابلاغ المستدعي تلك الدعوة طالما انه كان قد توفي وبالتالي تكون المراجعة لم تزل غير جاهزة للحكم.