State Council 28/04/1983
شورى حكم رقم : 218 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 218/1983
- Date
- 28/04/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية بت احد المطالب .
-
بما ان المستدعيين يدليان انهما تقدما من اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه بعدة مطالب تتعلق بعدم صلاحية اللجنة البدائية التي اصدرت قرار التخمين البدائي وباجراء الكشف الحسي على العقار وبمخالفة اللجنة البدائية لاحكام المادة 51 من قانون الاستملاك كما طالبوا بالتعويض العادل. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية اغفلت في قرارها المطعون فيه المطالب المشار اليها اعلاه, ولم تبحثها كما لو كانت الجهة المستدعية لم تدل بها فضلا عن انها لم تبين الاسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها تبريرا للنتيجة التي توصلت اليها ليتمكن المرجع القضائي المختص من اجراء رقابته. وبما انه كان على اللجنة بحث المطالب والاسباب المدلى بها والرد عليها وايجاد الحلول المناسبة لها. وبما ان اغفال البت بمطالب المستدعيين وباقوالهما يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وبالتالي يستوجب نقض القرار المطعون فيه.