Rulings

State Council 03/05/1983

شورى حكم رقم : 233 /1983

Court
شورى
Number
233/1983
Date
03/05/1983
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- اختصاص لجنة الاستملاك الاستئنافية

-

بما ان المستدعية تدلي بان لجنة الاستملاك الاستئنافية قد تجاوزت صلاحيتها المحددة في المادة 12 من قانون الاستملاك عندما اعتبرت ان المنازعة المثارة حول المساحة المقتطعة سابقا من قبل المستأنف عليها بلدية الجديدة البوشرية - السد لا ترتدي اي طابع من الجدية ولا يجوز التوقف عندها. وبما انه يستفاد مما تقدم ان نزاعا قد اثير امام لجنة الاستملاك الاستئنافية حول تحديد مساحة القسم المقتطع من العقار وان اللجنة اعتبرت انه لا يجوز التوقف عنده. وبما انه كان على اللجنة الاستئنافية ان تكتفي بتحديد التعويض الواجب اداؤه عن المتر المربع الواحد من ارض العقار المستملك وتترك امر البت بتحديد المساحة المقتطعة الى المحاكم المختصة. وبما ان اللجنة بتجاوزها المسألة المثارة امامها وبتحديدها المساحة المقتطعة تكون قد تجاوزت صلاحيتها وبالتالي خالفت احكام المادة 12 من قانون الاستملاك وعرضت قرارها المطعون فيه للنقض .