Rulings

State Council 16/05/1983

شورى حكم رقم : 268 /1983

Court
شورى
Number
268/1983
Date
16/05/1983
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط تطبيق الفائدة على تعويض الاستملاك

-

بما ان الطعن في القرار المطلوب نقضه منصب فقط على مخالفة هذا القرار احكام المادة 13 من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/02/13 وبما ان المادة المذكورة وضعت قواعد جديدة لتخمين العقارات المستملكة ومنها حساب الفائدة بنسبة ستة بالمائة لتعويض الاستملاك المقرر تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة وقد نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة على ان لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه (اي المبينة في الفقرات الاربع الاولى منها) في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. وبما انه يتضح جليا من نص الفقرة الخامسة المشار اليها ان القواعد الملحوظة في الفقرات الاربع التي تضمنتها المادة الثالثة عشرة المار ذكرها ومنها حساب الفائدة كما هي مبينة لا تطبق على الاستملاكات المقررة قبل العمل بالقانون المنوه عنه. وبما انه يتبين من القرار المطعون فيه انه قضى بالفائدة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المنوه عنها لتعويض استملاك تقرر بالمرسوم رقم 10130 تاريخ 962/02/23 اي قبل تاريخ العمل بالقانون المنوه عنه فيكون بذلك قد تضمن مخالفة لاحكام الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة الآنفة الذكر ويكون بالتالي مستوجبا النقض .