State Council 18/05/1983
شورى حكم رقم : 279 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 279/1983
- Date
- 18/05/1983
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاصول الجوهرية في فرض العقوبة التأديبية على الموظف
-
بما ان المادة 47 من نظام مستخدمي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية تنص على انه يحق للمدير العام ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر. وبما انه لا يتبين ان الرئيس المباشر للمستدعي اقترح فرض العقوبة المطعون فيها. وبما ان اقتراح الرئيس المباشر للموظف المعاقب يعتبر من الصيغ الجوهرية التي يتوجب على الادارة احترامها لتعلقها بحق الدفاع نظرا للضمانة التي توفرها للموظف ذلك ان المشترع يفترض بالرئيس المباشر ان يكون على معرفة تامة بالموظف التابع له ولكونه على اطلاع وثيق على مسلكيته ونشاطه في اطار الوظيفة, وهو الاولى بالتالي بابداء الاقتراح حول العقوبة المنوي فرضها عليه. وبما ان عدم التقيد بهذا الاجراء الذي فرض القانون تحققه قبل انزال العقوبة يؤدي الى ابطال القرار التأديبي لمخالفته الصيغ الجوهرية.