Rulings

State Council 04/07/1983

شورى حكم رقم : 371 /1983

Court
شورى
Number
371/1983
Date
04/07/1983
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- اصول اصدار وابلاغ اعلام التكليف التكميلي او الاضافي المتعلق بضريبة الدخل.

-

وبما ان التكليف الاضافي المعترض عليه تضمن قيمة الضريبة المتوجبة بصورة اجمالية ولم يصدر بصورة مجزأة ومناصفة بين سعيد عبلا واديب سماره. وبما انه لا شيء يحول دون اصدار التكليف بالشكل الذي صدر. وبما ان الاعلام ابلغ وفق الاصول الى زوجة احد المكلفين اديب سماره بتاريخ 1967/01/31 بصفتها وريثته الشرعية ومقيمة معه في سكن واحد (المادة 353 محاكمات مدنية المعدلة بقانون 14 آب سنة 1951). وبما انه لم يعد باستطاعة المكلف الثاني سعيد عبلا احياء المهلة مجددا والاعتراض على ذات التكليف الذي اصبح بمأمن عن كل طعن بعد انصرام المهل القانونية بشأنه. وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لمخالفته القانون ويقتضي بالتالي تصديق التكليف المعترض عليه.