Rulings

State Council 15/06/1983

شورى حكم رقم : 338 /1983

Court
شورى
Number
338/1983
Date
15/06/1983
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- الرئيس الاداري والمالي والمرجع التأديبي للمدير العام في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر بتاريخ 1969/11/09 عن رئيس مجلس الادارة والمتضمن حسم راتبه لمدة عشرة ايام. وبما ان الفقرة الاولى من المادة 16 المشار اليها (من المرسوم رقم 6474 تاريخ 67/01/26) التي اخضعت المدراء والمدراء العامين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لاحكام نظام المستخدمين فيها جعلت من رئيس مجلس الادارة الرئيس التسلسلي للمدير العام او المدير وفوضته الصلاحيات التي يمارسها هو شخصيا تجاه سائر المستخدمين العاملين في المؤسسة المذكورة وبما ان هذا النص الذي اولى رئيس مجلس الادارة صلاحيات المدير العام بالنسبة للمدير العام او المدير يجب قصره على الصلاحيات الادارية والمالية دون الاختصاصات التأديبية التي يعتبر هذا المجلس كما بينه في اكثر من قرار سابق صادر عنه انه يجب لامكان ممارسة السلطة التأديبية نص تنظيمي او تشريعي صريح يجيز ذلك (القرار رقم 242 تاريخ 1969/11/21 مأمون اياس /ادارة التعمير والقرار رقم 392 تاريخ 1978/06/21 شاكر عضبان/الدولة - وزارة السياحة). وبما انه يستدل وفق المبادىء العامة للقانون التأديبي والفقرة الثانية من المادة 16 المار ذكرها ان السلطة التأديبية منوطة بالسلطة التي لها حق التعيين وبما انه لا يمكن التذرع باحكام المادتين 39 و40 من النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير لتعارض هذه الاحكام مع نص المادة 38 من المرسوم 6474 المشار اليها اعلاه.