Rulings

State Council 21/01/1981

شورى حكم رقم : 76 /1981

Court
شورى
Number
76/1981
Date
21/01/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- اصول تخمين سعر المتر المربع للعقار من اجل استيفاء الرسم البلدي

-

بما ان القرار المستأنف قضى بتعديل تخمين سعر المتر البيعي في العقار رقم 614/37 - بساتين طرابلس - خلال عام 1971 بجعله /175/ ل.ل. بدلا من /200/ ل.ل. وبما ان البلدية تطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته الواقع وذلك بالاستناد الى الافادة الصادرة عن امين السجل العقاري في 1974/08/20 وبما انه يتبين من الخريطة المبرزة ان العقار رقم 614/37 المشار اليه يقع في شارع الثقافة وراء نادي الرابطة الثقافية وان الاسعار الرائجة خلال عام 1971 كانت تتراوح كما جاء بنتيجة الكشف الذي اجراه احد اعضاء اللجنة ما بين /150/ ل.ل. و/200/ ل.ل. المتر المربع الواحد. وبما ان الافادة الصادرة عن امين السجل العقاري في 1974/08/10 او التي ترتكز عليها البلدية لطلب فسخ القرار المستأنف تتضمن ان قيمة البيع الاخير للعقار رقم 604 - بتاريخ 1974/04/27 هي بقيمة /300000/ ل.ل. اي على اساس /269/ ل.ل. للمتر المربع الواحد. وبما انه لا يمكن الاخذ بالافادة المذكورة ما دام ان العقار رقم 604 المجاور للعقار موضوع النزاع قد بيع سنة 1974 في حين ان تخمين اللجنة يتضمن تخمين ثمن المتر البيعي خلال عام 1971 وبما ان المجلس يرى نظرا لموقع العقار رقم 614/37 والاسعار الرائجة في محيطه ان قرار اللجنة المستأنفة والمبني على الكشف على العقار المذكور واقع في محله ومستوجب بالتالي التصديق بنتيجته.