Rulings

State Council 04/01/1982

شورى حكم رقم : 3 /1982

Court
شورى
Number
3/1982
Date
04/01/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- مفهوم تعليل قرارات لجان الاستملاك

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما انه يتبين من الاطلاع على صورة القرار المطعون فيه انه تضمن الاشارة الى مرسوم تعيين اللجنة والى قانون الاستملاك والى القرار البدائي والى الاطلاع على الاعتراضات المقدمة, كما تضمن القول ان اللجنة تصدق القرار مع تعديله لجهة التعويض . وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الجهة المستدعية وطعنها الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما ان - القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع وتخمين العناصر يعود لقاضي الاساس فانه لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.