Rulings

State Council 25/01/1982

شورى حكم رقم : 36 /1982

Court
شورى
Number
36/1982
Date
25/01/1982
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط الرجوع عن المراجعة القضائية

-

بما ان الجهة المستدعية طلبت بتاريخ 1965/03/24 تدوين رجوعها من الدعوى مع اعادة الرسوم. وبما ان المستدعيين يونس احمد يونس ونعيمة سعيد سلامه, طلبا بتاريخ 1965/07/16 تصحيح خطأ مادي ناتج عن ادراج اسمهما في طلب الرجوع عن الدعوى, كما طلب الرجوع عن طلب رجوعهما عن الدعوى لانهما يرغبان في متابعتها لان الدولة لم تصدر قرارها بخصوص طلبا الرجوع. وبما ان الدولة بلائحتها المقدمة بتاريخ 1965/09/06 تعارض تصحيح الخطأ المادي المزعوم وتطلب رده واعتبار طلب الرجوع عن الدعوى صادرا عن جميع المستدعين دون استثناء. وبما ان يونس ونعيمه سلامة بلائحتهما المقدمة بتاريخ 1965/10/20 يكرران طلبهما بالرجوع عن طلب الرجوع عن الدعوى. وبما انه صدر عن المستشار المقرر بتاريخ 1974/12/17 قرار اعتبر طلب الرجوع كانه لم يكن وكلف الجهة المستدعية في حال اصرارها على موقفها تقديم طلب رجوع وفاقا للاصول. وبما ان طلب الرجوع عن المراجعة مقدم من وكيل ليس له حق طلب الرجوع كما يستدل ذلك من وكالته. وبما ان المستدعين لم يقدموا طلبا بالرجوع وفقا للاصول تنفيذا لقرار المستشار المقرر فيستنتج من ذلك موافقتهم على هذا الطلب وعلى نيتهم في متابعة المراجعة الامر الذي يحمل هذا المجلس على السير بالمراجعة.

- وصف الحادث الناجم عن قيام رجال قوى الامن بالسهر على النظام وتفريق المتظاهرين

-

بما انه بتاريخ 1972/05/27 قام آمر فصيلة جزين مع رجال الدرك التابعين لفصيلته باقرار النظام والامن وتأمين السير على الطريق العام الذي يمر في قرية روم حيث كان اهالي القرية يتظاهرون ويقطعون السير على الطريق احتجاجا على انقطاع مياه الشرب عن قريتهم. وبما ان اهالي القرية لم يذعنوا الى اوآمر قوى الامن بالتفرق وانهاء مظاهرتهم وفتح الطريق بل بادروهم بالهجوم عليهم ورشقهم بالحجارة وقد كان بينهم المغدور عادل يونس يشهر سكينا بوجه الملازم آمر الفصيلة. وبما ان رجال قوى الامن ردوا على اعمال الشغب باطلاق عيارات نارية بالفضاء وباتجاه الاهالي كما صوب الملازم مسدسه باتجاه عادل يونس فنتج عن حادث الشغب جرح عدد من الاهالي ومن رجال قوى الامن ووفاة عادل يونس . وبما ان مهمة رجال قوى الامن كانت السهر على النظام واقرار الامن وتفريق المتظاهرين فانها تعتبر مهمة ادارية لانها تدخل ضمن اعمال الضابطة الادارية. وبما ان الحادث الذي نتج عن قيام رجال قوى الامن بمهمتهم لم يغير في صفة الاعمال التي كانت منوطة بهم لا سيما وان الحادث جاء نتيجة لمهمتهم الاصلية ولم يكن نتيجة اي جرم ومخالفة قانونية منفصلة عن هذه المهمة استوجبت تدخل رجال قوى الامن. وبما ان تقدير اعمال الضابطة الادارية هو من اختصاص هذا المجلس فيكون الدفع المدلى به والمتعلق بعدم الصلاحية مردودا.

- شروط مسؤولية رجال قوى الامن الداخلي عن الاضرار الناجمة عن تفريق المظاهرات

-

بما انه يتبين من اقوال الفريقين والتحقيقات التي اجريت ان بعض اهالي قرية روم حاولوا منع رجال الدرك القيام بمهمة تأمين السير على الطريق العام وذلك بعدم الاذعان لطلب الدرك التفرق وبرشقهم بالحجارة وشهر احدهم سكينا بوجه الملازم قائد الفصيلة الامر الذي ادى الى اصابة رجال قوى الامن بجروح كما ان هؤلاء بادروهم باطلاق النار في الفضاء ارهابا وباتجاه الاهالي فاصيب عدد من الاهالي بجروح وان الملازم قائد الفصيلة وجه طلقات نار مسدسه باتجاه احد المهاجمين عادل يونس الذي كان يهاجمه شاهرا سكينا فاصابه عدة اصابات ادت الى وفاته. وبما ان المجلس يرى على ضوء الوقائع المذكورة اعلاه والمعززة بالتحقيقات التي اجريت والمحاكمة التي جرت امام القضاء العسكري ان مسؤولية الحادث مشتركة بين المهاجمين ورجال قوى الامن بنسبة متساوية لانه كان على المتظاهرين ان يذعنوا لاوامر رجال قوى الامن وعدم مهاجمتهم ولان رجال قوى الامن صوبوا بعض الطلقات النارية باتجاه الاهالي ولم يستعملوا الحكمة بصورة كافية بدليل ما قضت به المحكمة العسكرية عليهم من عقوبات وبما انه نتج عن الحادث وفاة المرحوم عادل يونس وتعطيل عليا داود مخول مدة ثلاثة اشهر مع تعطيل دائم جزئي قدره عشرون بالمئة من قواها وتعطيل يوسف مسعود يونس مدة ثلاثة اشهر واصيب جرجي يوسف حداد بطلق ناري في فخذه الا انه لم يتبين تعطيله. وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يرى التعويض على المستدعين عن الاضرار التي لحقت بهم وبعد توزيع المسؤولية وفقا لما قرر بالمبالغ التالية: عشر الاف ليرة لوالدي القتيل عادل يونس توزع بينهما بالتساوي والفين ليرة لعليا داود مخول والف ليرة لكل من يونس مسعود يونس وجرجي يوسف حداد.