State Council 14/01/1981
شورى حكم رقم : 32 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 32/1981
- Date
- 14/01/1981
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض على مالك بستان مجاور عن الاضرار اللاحقة به من جراء اهمال تنفيذ اشغال عامة.
-
بما ان المستدعي يطلب التعويض عن ضرر لحق بعقاره رقم 1466 منطقة تنورين العقارية من جراء شق طريق تنورين - الحدث وذلك ابتداء من سنة 1967. وبما ان المستدعي يسند طلبه التعويض الى واقع تقاعس الادارة في انشاء السيفون الذي يعيد مياه الري الى عقاره وذلك خلال سني 1967و1968و1969 وقد اثبت هذا الواقع بابرازه افادة صادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل بتاريخ 6 تشرين الاول 1971 تشير الى ان انشاء السيفون قد تم خلال تموز - آب سنة 1971. وبما انه يتبين من تقرير الخبير المبرز في ملف المراجعة السابقة ان امكان المستدعي زراعة الخضار ضمن مساحة دونم ونصف كانت مفتوحة له لمدة سنتين عندما كانت نصوب التفاح لا تزال صغيرة وقد انتهت هذه المهلة بنهاية سنة 1966. وبما ان الخبير يفيد انه يمكن لاشجار التفاح ان تنمو دون حاجة لمياه الري في فصل الصيف انما يكون النمو بطيئا والانتاج اخف من الانتاج في الارض المروية بنسبة خمسين بالماية. وبما ان المستدعي قد تضرر من جراء تدني انتاج بستانه لحرمان هذا البستان المؤلف من 237 شجرة تفاح من مياه الري من جراء التأخير في انشاء السيفون الذي يؤمن وصول هذه المياه. وبما ان المجلس يرى التعويض على المستدعي تعويضا كاملا ونهائيا يشمل جميع الاضرار التي نتجت عن قطع المياه منذ سنة 1967 ويقدر هذا التعويض بمبلغ اربعة الآف ليرة لبنانية.