State Council 02/02/1982
شورى حكم رقم : 60 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 60/1982
- Date
- 02/02/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط توجب دفع قيمة الكشف النهائي والتوقيفات العشرية الى ملتزم الاشغال العامة.
-
وبما انه يتبين من مراجعة الملف ان قرار الفسخ قد صدر بتاريخ 61/03/02 وقد جرى الاستلام المؤقت والنهائي للاشغال بتاريخ 1961/07/12 وتنظم الكشف النهائي بتاريخ 1961/10/20. وبما ان الدولة تدلي بان المتعهد قد قبض المتوجب عن قيمة الكشف دون حسم التوقيفات العشرية كما اعيدت اليه قيمة الضمان. وبما ان المتعهد جورج دباس ينكر ان يكون قد قبض قيمة الكشف النهائي والتوقيفات العشرية ويطلب الزام الدولة بدفعها في حال ثبوت عدم الدفع. وبما انه يقتضي الحكم بتوجب دفع قيمة الكشف النهائي مع قيمة المحسومات العشرية وقيمة الضمان اذا لم يقم الدليل على دفعها.
- مفهوم الربح الفائت وشروط التعويض عنه لملتزم الاشغال العامة.
-
وبما ان المتعهد يطلب دفع قيمة الربح الفائت وفقا لاحكام المادة 34 معطوفة على المادة 5 من دفتر الاحكام والشروط العامة. وبما انه من مراجعة تقرير لجنة حل الخلافات يتبين ان حساباتها واقعة في محلها القانوني وينبغي اعتماد النتيجة التي توصلت اليها مع تعديلها من ناحية الحسم الوارد وقدره 15% لعدم القانونية وبالتالي يقتضي الزام الدولة بان تدفع للمتعهد جورج دباس مبلغ /5968,38/ل.ل. مع فائدة 6% من تاريخ حكم المستأنف الواقع في 13 نيسان 1970 لغاية الدفع الفعلي. وبما ان المتعهد يطلب الحكم بالتعويض عن الحرمان من ممارسة المهنة رغم العطل والضرر وعن اجور مهندس ومراقب وحارس واجرة تراكتور واجرة كومبرسور. وبما ان القرار قد اعتبر ان العطل والضرر والحرمان من ممارسة المهنة مشمولة بالمطالبة بالربح الفائت . وبما ان تعويض الربح الفائت هو مجاز يعتبر فيه المتعهد قد قام بالاعمال الملحوظة ولكن بدلا من ان يدفع له ما استوجبه العمل من مصارفات زائد الربح يكتفي بدفع قيمة الربح المخمن بشكل يكون بحالة كما لو قام بالاعمال المتفق عليها. وبما ان الحرمان عن ممارسة المهنة مشمول بالتعويض مع الربح الفائت ويقتضي رد طلب المتعهد لهذه الجهة. وبما انه اذا تكبد المتعهد بسبب الالتزام مصارفات لا ينتج عنها تنفيذا لموضوع الالتزام فتكون هذه المصارفات عب ء لا يدخل في مفهوم الربح الفائت ويقتضي التعويض عنه. وبما انه من مراجعة الملف يتبين ان المتعهد قد تكبد مصارفات غريبة ثمن تنفيذ الالتزام: اجهزة مهندس ومراقب وحارس واجرة تركتور وكومبرسور نقدرها بمبلغ اربعة الآف ليرة لبنانية ويقتضي الزام الدولة بدفعها.