Rulings

State Council 26/02/1981

شورى حكم رقم : 222 /1981

Court
شورى
Number
222/1981
Date
26/02/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط التنازل عن حقوق الدعوى لمصلحة الغير.

-

بما ان اولاد السيدة املي الياس صحناوي, ارملة اسعد الخوري, يدلون بان والدتهم قد باعتهم حصتها من العقار موضوع المراجعة, ويبرزون افادة عقارية بهذا الخصوص , ويطلبون بالتالي اخراجها من المحاكمة. وبما ان بيع السيدة املي الياس صحناوي حصتها في العقار من اولادها لا يعني حكما تنازلها عن الدعاوى العالقة بشأنه, طالما انها لم تتنازل لهم بصورة صريحة عن حقها في هذه الدعاوى. وبما انه يقتضي رد طلب المستدعى ضدهم اولاد السيدة املي اسعد الخوري باخراجها من المحاكمة.