State Council 26/02/1981
شورى حكم رقم : 222 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 222/1981
- Date
- 26/02/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط التنازل عن حقوق الدعوى لمصلحة الغير.
-
بما ان اولاد السيدة املي الياس صحناوي, ارملة اسعد الخوري, يدلون بان والدتهم قد باعتهم حصتها من العقار موضوع المراجعة, ويبرزون افادة عقارية بهذا الخصوص , ويطلبون بالتالي اخراجها من المحاكمة. وبما ان بيع السيدة املي الياس صحناوي حصتها في العقار من اولادها لا يعني حكما تنازلها عن الدعاوى العالقة بشأنه, طالما انها لم تتنازل لهم بصورة صريحة عن حقها في هذه الدعاوى. وبما انه يقتضي رد طلب المستدعى ضدهم اولاد السيدة املي اسعد الخوري باخراجها من المحاكمة.