State Council 02/02/1982
شورى حكم رقم : 59 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 59/1982
- Date
- 02/02/1982
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، بركات
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستفيدين من الطرقات العامة والناجمة عن الاشغال العامة.
-
وبما ان التحقيق في الحادث قد جرى من قبل رجال الدرك الذين اجروا الكشف الفوري ثم من قبل الخبير العسكري الذي قام بالمهمة في نفس الليلة التي جرى فيها الحادث مصطحبا معه احد افراد الدورية الذي اشترك في التحقيق الفوري ويمكن بالتالي الاستناد الى ما ورد في المحضرين المنظمين من قبلهما من وقائع ومشاهدات حسية. وبما ان المصلحة المستدعى ضدها حفرت على الطريق العام بيروت - دمشق قرب محلة المسرح في عاليه وعلى المسرب الايمن باتجاه بيروت حفرة بطول مترين وعرض متر وعمق خمسين سنتمترا وهي محجوبة كليا بسبب كمية الرمل الموضوعة على الطريق والمقدرة بثلاثة امتار مكعبة ومحتلة كامل المسرب الايمن عرضا بطول اربعة امتار وارتفاع سبعين سنتمترا يليها الحفرة المذكورة على مسافة متر, ولا يوجد اية اشارة ترشد السائقين على وجود هذه العقبة على الطريق. وبما ان المستدعي الذي كان قادما من بحمدون باتجاه بيروت ويسير على المسرب الايمن تفاجأ بوجود العقبة المشار اليها لا سيما وان لون الرمل لا يعطي التفاتة نظر فلم يتمكن من السيطرة على سيارته فدخلت في كمية الرمل ثم سقطت في الحفرة ولشدة الصدمة قفزت واستقرت على بعد اربعة امتار لشدة سرعتها. وبما انه استنادا لما تقدم فان المسؤولية تقع بنسبة 70% على عاتق المصلحة المستدعى ضدها لاهمالها وضع اية اشارات تلفت النظر لوجود الحفرة وكمية الرمل, و 30% على عاتق المستدعي لعدم انتباهه وعدم تمكنه من تفادي الحادث عند تعرضه للمفاجأة. وبما انه ينبغي التعويض على المستدعي عن الاضرار المادية والمعنوية التي تكبدها والتي يقدرها المجلس بمبلغ /3592/ل ل. ثلاثة الآف وخمسماية واثنين وتسعين ليرة وذلك بالاستناد الى الفواتير المبرزة والتدني في قيمة السيارة ومدة تعطيلها والى التقرير الطبي المعطى الى المستدعي, على ان يتحمل هذا الاخير ثلاثين بالمئة من التعويض نسبة لمسؤوليته عن الحادث .