State Council 26/10/1982
شورى حكم رقم : 437 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 437/1982
- Date
- 26/10/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- اصحاب الحق بالفائدة المقررة لتعويض الاستملاك.
-
بما ان قانون الاستملاك يفرق بين التعويض العائد لاصحاب الحقوق والتعويض العائد لمالكي العقار المستملك. وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 13 التي توجب ان تحسب فائدة ستة بالمئة لتعويض الاستملاك لا تشمل الا اصحاب العقارات المستملكة كما هو مبين من الفقرات الثلاث الاولى للمادة 13. وبما ان اصحاب الحقوق المنصوص على حقهم بالتعويض في المادة 6 من قانون الاستملاك لا تطبق عليهم الفقرة الرابعة من المادة 13 ولا يستحقون بالتالي الفائدة المقررة بموجب هذه الفقرة. وبما ان طالب النقض هو مستأجر وبالتالي من اصحاب الحقوق فيكون القرار القاضي بعدم اعطائه الفائدة المطالب بها واقعا في محله القانوني.