Rulings

State Council 26/10/1982

شورى حكم رقم : 437 /1982

Court
شورى
Number
437/1982
Date
26/10/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- اصحاب الحق بالفائدة المقررة لتعويض الاستملاك.

-

بما ان قانون الاستملاك يفرق بين التعويض العائد لاصحاب الحقوق والتعويض العائد لمالكي العقار المستملك. وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 13 التي توجب ان تحسب فائدة ستة بالمئة لتعويض الاستملاك لا تشمل الا اصحاب العقارات المستملكة كما هو مبين من الفقرات الثلاث الاولى للمادة 13. وبما ان اصحاب الحقوق المنصوص على حقهم بالتعويض في المادة 6 من قانون الاستملاك لا تطبق عليهم الفقرة الرابعة من المادة 13 ولا يستحقون بالتالي الفائدة المقررة بموجب هذه الفقرة. وبما ان طالب النقض هو مستأجر وبالتالي من اصحاب الحقوق فيكون القرار القاضي بعدم اعطائه الفائدة المطالب بها واقعا في محله القانوني.