State Council 26/10/1982
شورى حكم رقم : 425 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 425/1982
- Date
- 26/10/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- وصف المراجعة المقدمة لدى مجلس شورى الدولة طعنا بالقرار الصادر عن لجنة فصل الخلافات الناشئة بين الحكومة وادارة المدارس الخاصة المجانية بصدد مساهمة الحكومة في اعبائها المالية.
-
بما ان المراجعة مقدمة طعنا بقرار لجنة فصل الخلافات بالاستناد الى المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 1956/06/15 التي تنص في فقرتها الاخيرة على ان قرارات اللجنة قابلة للطعن امام مجلس الشورى. وبما ان لهذه اللجنة الصفة القضائية. وبما ان القانون لم يحدد طبيعة هذه المراجعة اهي استئناف ام مراجعة نقض بل اكتفى بالقول بان قراراتها قابلة للطعن امام هذا المجلس . وبما انه في هذه الحالة يعود للقاضي وصف المراجعة. وبما ان اللجنة تنظر بداية بالخلافات التي تنشأ بين الحكومة وادارة المدارس الخاصة وليس بالدرجة الاخيرة لان القانون اخضع قراراتها للطعن. وبما ان المقصود بالطعن بقرارات اللجنة انما هو الاستئناف وليس النقض لان اخضاع القرارات ذات الصفة القضائية للنقض لا يحتاج الى نص عملا باحكام المادة 117 من نظام المجلس الحالي التي حلت محل المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 وبما ان استبعاد مراجعة النقض يقتضي لها نص صريح لان هذه المراجعة تتعلق بمبدأ عام لا يمكن مخالفته الا بنص مخالف . وبما ان المجلس يصف هذه المراجعة بانها مراجعة استئنافية. بما ان الاستئناف ينقل الدعوى وعلى المجلس ان يعيد درسها والبت بها مجددا.
- اصول حرمان المدارس الخاصة المجانية من مساهمة الحكومة في اعبائها.
-
بما ان الاستئناف ينقل الدعوى وعلى المجلس ان يعيد درسها والبت بها مجددا. وبما ان المستأنف يدلي بعدم وجود اية مخالفة حرمانه من المساهمة المالية. وبما انه يتبين من الملف الاداري العائد لمدرسة الرعاية الوطنية ان ادارتها استخدمت معلما فلسطينيا لا يحمل اجازة عمل وان بيانات المدرسة لا تشير الى خلاصة هوية احدى المعلمات ولا الى رواتبها السنوية كما ان سجلات المعلمين وقيد التلاميذ ليست مختومة من قبل وزارة التربية الوطنية. وبما ان ما قامت به ادارة المدرسة يشكل مخالفة للنظام والقانون. وبما ان المجلس لا يرى الاخذ بالتبريرات التي قدمتها ادارة المدرسة لا سيما لجهة كون اجازة العمل غير مطلوبة من الفلسطيني المقيم في لبنان لان المرسوم رقم 17561 تاريخ 1964/09/18 المتعلق بتنظيم عمل الاجانب في لبنان لم يفرق بين اجنبي وآخر ولم يستثنى احدا من احكامه. وبما ان مثل هذه المخالفات كانت توجب حرمان المدرسة من المساهمة المالية كليا في ظل احكام المرسوم رقم 66/5110 الا ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3195 تاريخ 1972/05/13 قد عدل المرسوم رقم 5110 وجعل الحرمان كليا او جزئيا على ان لا يقل عن الربع في حال حصول المخالفات . وبما ان المجلس حيال صدور تشريع يعدل مقدار الحرمان الواجب انزاله بادارة المدرسة وكان الحرمان هو بمنزلة عقوبة تنزل بالمخالف يقرر تطبيق التشريع الارحم بحق المستأنف اي تطبيق احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3195 وبما ان المجلس على ضوء المخالفات المرتكبة من قبل ادارة المدرسة المستأنفة يقرر حرمانها من نصف المساهمة المالية العائدة لها عن السنة الدراسية لعام 1964 - 1965