Rulings

State Council 20/03/1974

شورى حكم رقم : 678 /1974

Court
شورى
Number
678/1974
Date
20/03/1974
President
عبدالله الصباح
Members
الصلح، فياض
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها في اتلاف الحيوانات الكلبة

-

وبما ان المستدعي يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء اتلاف ثلاث بقرات له بدون وجه حق بداعي انها من حمار مصاب بداء الكلب . وبما ان اتلاف الحيوانات المصابة بهذا الداء يدخل في اختصاص وزارة الصحة العامة (مستوصف مكافحة الكلب ) عملا باحكام المادة 25 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 61/12/30 التي تولي المستوصف المذكور الاتصال المباشر بالادارات المختصة لتطبيق احكام القوانين والانظمة المتعلقة بمكافحة الكلب واتلاف الكلاب الشاردة والحيوانات الكلبة. وبما انه يتبين من الملف الاداري ان اتلاف بقرات المستدعي كان بايعاز من طبيب القضاء. وبما ان السلطة الادارية الصالحة لاستجابة طلب المستدعي التعويض عليه او رفضه هي اذن وزارة الصحة العامة فيكون المستدعي بربطه النزاع مع هذه الوزارة قد عمل على استصدار قرار من السلطة المختصة وفاقا للمادة 58 من نظام مجلس الشورى. بما انه يتبين من الملف الاداري والاوراق الواردة انه بتاريخ 66/07/21 عض المدعو نعمه حسبكي والد المستدعي من حمار كان يرعاه مع ثلاث بقرات تخص ولده المستدعي في خراج دبين فاقتطع رأس الحمار وارسله طبيب القضاء الى معهد داء الكلب لاجراء الفحوصات اللازمة التي يتبين انها سلبية (تقرير المختبر المركزي للصحة العامة تاريخ 66/07/26 وتقرير نفس المختبر تاريخ 66/08/30) ومع ذلك فقد اورد طبيب القضاء في كتاب وجهه الى القائمقام بتاريخ 66/07/28 انه تلقى افادة هاتفية من دائرة الكلب بتاريخ 66/07/27 بان نتيجة فحص راس الحمار كانت ايجابية وطلب تكليف دائرة الثروة الحيوانية في الجنوب التثبت من عدد الحيوانات المعضوضة تمهيدا لاتلافها فعملت الدائرة المذكورة بعد اتصالات ادارية قامت بها على اتلاف بقرات المستدعي وقد تم هذا الاتلاف بالفعل بتاريخ 66/09/21 وبما انه يتبين مما تقدم ان اتلاف بقرات المستدعي كان نتيجة خطأ ارتكبه طبيب القضاء وقد عبر عن هذا الخطأ رئيس مستوصف مكافحة الكلب نفسه في افادته الواردة في الملف الاداري والمؤرخة في 71/215 بقوله انه لا يمكن ان يكون طبيب قضاء مرجعيون قد تلقى من رئيس مستوصف مكافحة الكلب مخابرة هاتفية بنتيجة ايجابية لفحص راس الحمار اذا ان رئيس المستوصف المذكور يستند الى تقرير المختبر المركزي لابداء رأيه في الموضوع وان في هذا التقرير ما يفيد ان رأس الحمار لم يكن مصابا بداء الكلب . وبما ان الدولة مسؤولة عن خطأ موظفيها وعن الاضرار الناجمة عنه فتكون بالتالي مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جراء ذلك الخطأ. وبما ان المستدعي يطلب الحكم له بعشرة الاف ليرة ثمنا لبقراته الثلاث المتلفة وبخمسة عشر الف ليرة بدل ما فاته من جراء حرمانه من الانتفاع بحليبها. وبما انه يتبين من مذكرة ربط النزاع ان المستدعي طلب التعويض عليه بمبلغ عشرة الاف ليرة ثمنا للبقرات المتلفة فقط فينحصر نطاق موضوع هذه المراجعة بالتعويض عن هذا الثمن دون غيره. وبما ان المجلس يرى في ضوء سائر الافادات المبرزة والتي توافقت جميعها على القول ان البقرات المتلفة الثلاث كانت من النوع الهولندي تحديد التعويض الذي يستحقه المستدعي ثمنا لهذه البقرات باربعة الاف وخمسمائة ليرة لبنانية