State Council 21/03/1974
شورى حكم رقم : 683 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 683/1974
- Date
- 21/03/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- فياض، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة من جراء الاشغال العامة تجاه العقار المجاور
-
بما انه يتبين من الوقائع الثابتة في الملف ان الادارة قامت خلال سنة 1961 بتوسيع طريق عين المعاصر - وادي الست - برج الصفا وكان من نتيجة توسيع هذا الطريق لقاء الاتربة الناجمة عن الحفريات على حافة عقار المستدعية ذي الرقم 134 منطقة كفرنبرخ بحيث اصبحت هذه الاكوام من الاتربة تشكل شبه تلة دون اي دعم لها من جهة عقار المستدعية وخلال شهري 1962/01 و 1962/12 زحلت التلة الترابية على عقار المستدعية وطمرت قسما من ارضه واتلفت بعض مغروساته. وبما انه وان كانت الصلة السببية قائمة بين فعل الادارة والضرر الخاص باعتبار ان الادارة وضعت اكوام الاتربة على حافة عقار المستدعية دون اقامة حائط دعم يقيها من الانهيار الا انه يتبين من تقرير الخبير انه يوجد نبعة ماء في عقار خاص مجاور على بعد 25 مترا من عقار الامطار الى تفسخ الاتربة وانزلاقها على عقار المستدعية. وبما ان مسؤولية الادارة تكون بالاستناد لما تقدم مسؤولية جزائية ويقدر المجلس الضرر المترتب عنها بمبلغ الفين وخمسمئة ليرة لبنانية. وبما انه يقتضي فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة وتعديل قيمة التعويض .