Rulings

State Council 21/08/1975

شورى حكم رقم : 500 /1975

Court
شورى
Number
500/1975
Date
21/08/1975
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- اختصاص لجان الاستملاك في حال وجود خلاف حول الوحدة العقارية

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب اجراء تخمين تعويض الاستملاك في حال الاستملاك الجزئي على اساس كامل مساحة العقار رقم 404 المصيطبة وحصر الربع المجاني به فقط دون ادخال العقار المفرز عنه رقم 2642 ضمن مفهوم الوحدة العقارية. وبما انه في حال وجود خخلاف حول الوحدة العقارية, على لجنة الاستملاك ان تحدد تعويضين, الاول مع الاخذ بعين الاعتبار وجود الوحدة العقارية, والثاني دون الاخذ بها, ذلك ان صلاحية لجنة الاستملاك تنحصر بتحديد التعويض دون حق فصل النزاعات وذلك عملا باحكام المادة 12 من قانون الاستملاك, وان اللجنة الاسئنافية التي صدقت قرار اللجنة البدائية التي ذهبت خخلاف حول ذلك, وحددت تعويضا لحالة واحدة, هي حالة وجود الوحدة العقارية, تكون قد خالفت القانون بعدم تحديد تعويض لجميع حالات النزاع المعروضة امامها ومن ثم احالة الفريقين المتنازعين امام القضاء المختص لحل الخخلاف حول بينهما, ويقتضي نقض قرارها لهذا السبب . وبما انه في مطلق الاحوال يجب اخذ كامل مساحة العقار رقم 404 بعد الافراز الاول البالغة /188/ مترا مربعا بعين الاعتبار عند حساب الربع المجاني, ذلك ان افراز الفضلتين قد تم بنتيجة التخطيط وبسببه, ويقتضي حساب التعويض على اساس كامل مساحة العقار وليس بعد افرازه الذي يتم بنتيجة التخطيط.