State Council 21/08/1975
شورى حكم رقم : 501 /1975
- Court
- شورى
- Number
- 501/1975
- Date
- 21/08/1975
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- مهلة مرور الزمن على حق الادارة باستيفاء ضريبة التحسين
-
وبما ان حق الادارة باستيفاء تعويض التحسين يسقط فيما اذا قدمت الطلب بالاستيفاء الى لجنة الاستملاك بعد مضي اكثر من سنتين من تاريخ انجاز الاشغال, اما اذا قدمت هذا الطلب ضمن المهلة كما حصل في القضية الحاضرة, ونظرت لجان الاستملاك به بعد هذه المهلة فان حق البلدية بتعويض التحسين لا يسقط لان العبرة في التاريخ المطالبة وليس لتاريخ صدور القرار عن اللجنة المختصة.
- صلاحية لجان الاستملاك في موضوع ضريبة التحسين
-
وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطلوب نقضه بانه لم يبت بمبدأ توجب التعويض بل انه اكتفى بتحديد تعويض التحسين, ويقتضي رد هذا السبب ايضا. وبما ان لجان الاستملاك تتمتع بسلطة استنسابية لتحديد التعويض المتوجب الا ان ذلك لا يعني بانها معفاة من تعليل الاسباب التي تستند اليها للوصول الى النتيجة التي يقترن بها قرارها ذلك ان هذا التعليل يسمح لمرجع النقض , وهو مجلس الشورى, من التأكد من ان لجنة الاستملاك قد احترمت نصوص القانون وانها استخلصت من الوقائع نتائجها القانونية, وان اعادة حرفية نص القانون والقول بان اللجنة قد اعتمدت جميع عناصر التقدير دون اي تفصيل او دون بيان هذه العناصر وماهيتها, لا يشكل التعليل الصحيح الذي يتيح لهذا المجلس اجراء رقابته على اعمال اللجنة وبالتالي فانه يقتضي نقض هذا القرار لهذا السبب وعدم بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة.