Rulings

State Council 19/06/1984

شورى حكم رقم : 96 /1984

Court
شورى
Number
96/1984
Date
19/06/1984
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط مذكرة ربط النزاع

-

بما ان المذكرة التي قدمها المستدعي بتاريخ 966/10/31 رفعت الى مدير عام المستدعي ضده وتضمنت عرضا للاضرار التي تهدد عقاره بالزحل والانهيار طلبا باجراء المقتضى لمنع الانهيارات المحتمل وقوعها عند هبوط الامطار والاضرار قد تنجم عنها وتأمين ممر له اى القسم المتبقى من عقاره كي لا يضطر آسفا لمراجعة القضاء المختص تحصيلا لكافة الحقوق والعطل والضرر. وبما ان مذكرة 966/10/30 لا تتوفر فيها شروط ربط النزاع وهي لا تعدو كونها مخابرة ادارية ترمي الى لفت نظر المسؤولين الى خطر يهدد عقار المستدعي يقتضي تداركه والى الضرر الذي يمكن ان يحصل من جراء انجاز التدابير الملائمة للحؤول دون حصوله, وبالاضافة الى ما تقدم فهي موجهة الى المدير العام وليس الى الوزير الذي يمثل وحده تجاه الغير الوزارة التي يترأسها.

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بعقار مجاور من جراء الاشغال العامة

-

وبما ان المستدعي ادلى والمستدعى ضده لم ينكر, ان هذا الاخير كشف على الاضرار موضوع المراجعة وحقق بها. وبما ان المستدعي ضده لم يقدم الملف الاداري وخاصة التحقيق الاداري المفترض اجراءه بعد تقديم كتاب المستدعي الانف الذكر. وبما انه اذا كان الخبير غير معين من قبل القضاء الاداري في ظل نظام المجلس السابق, فليس ثمة ما يمنع من الاخذ بتقريره عندما تتوفر في القضية قرائن اخرى تحمل على القول بجدية التقرير وفي القضية الحاضرة تمنع المستدعى ضده من تقديم الملف الاداري الذي يحتوي على التحقيق الاداري في القضية المنازع بشأنها. وبما انه بنتيجة اشغال شق طريق دير دوريت - بعقلين لحقت بعقار المستدعي الواقع في خراج وادي دير دوريت الاضرار التالية: - انهيار وزحلان في العقار على طول 35 مترا وعلى جلين فوق الطريق 300 ل ل - تلف , 1 غرسة فاكهة بعمر نحو خمس سنوات و47 غرسة بعمر يتراوح بين العشر والخمسة عشر سنة جميعها لم تعد صالحة لطمر بعضها بالتراب وتزعزع جذورها من جراء الانهيار. - ثمن 14 نصبة 20 x 14 = 280 ل ل - ثمن 47 غرسة الباقية 50 x 47 = 2350 ل ل المجموع : /2930/ ل.ل. وبما ان تفاقم الاضرار حسب اقوال المستدعي حصل بعد كشف الخبير وكشف الادارة مما يستدعي حصر الاضرار الثابتة بتلك المذكورة آنفا لعدم ثبوت التفاقم المدعى به. وبما ان الاضرار اللاحقة بعقار المستدعي بوصفه من مجاوري الاشغال العامة تتجاوز الحد المألوف المفروض باهل الجوار ان يتحملوه بصفتهم هذه. وبما ان فائدة الدين لا تستحق الا اذا كان اكيدا ومستحق الاداء وهي شروط لا تتوفر في القضية الا بتاريخ صدور القرار.

- القوة الثبوتية لتقرير خبير معين من قبل مرجع غير صالح عند توفر قرائن اخرى.

-

وبما ان المستدعي ضده لم يقدم الملف الاداري وخاصة التحقيق الاداري المفترض اجراءه بعد تقديم كتاب المستدعي الآنف الذكر. وبما انه اذا كان الخبير غير معين من قبل القضاء الاداري في ظل نظام المجلس السابق, فليس ثمة ما يمنع من الاخذ بتقريره عندما تتوفر في القضية قرائن اخرى تحمل على القول بجدية التقرير وفي القضية الحاضرة تمنع المستدعي ضده من تقديم الملف الاداري الذي يحتوي على التحقيق الاداري في القضية المنازع بشأنها.