Rulings

State Council 19/06/1984

شورى حكم رقم : 95 /1984

Court
شورى
Number
95/1984
Date
19/06/1984
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بعقار مجاور من جراء الاشغال العامة

-

بما انه يتبين من المستندين الموضوعين باللغة الفرنسية والذين ابرزتهما الادارة واحد في الدعوى الحاضرة والثاني بدعوى فضل الله نمر يوسف ان عقار المستدعي الدباش يقع بين الاوتاد 202 - 200 ويفصله عن الطريق ملك فضل الله نمر يوسف (علم وخبر رقم 20 منطقة دير دوريت محلة الدباش ) الذي يقع بدوره بين الاوتاد 200 و202 وقد ثبت بالدعوى رقم 77/17643 ان الاشغال العامة سببت تحول مياه الامطار الى عقار السيد فضل الله نمر يوسف المذكور وتسببت باضراره. وبما ان عقار المستدعي في الدعوى الحاضرة يقع في نفس المحلة التي يقع فيها عقار السيد فضل الله نمر يوسف والتي اجتاحتها المياه مما يشكل قرينة على جدية ما جاء في تقرير الخبير السيد اسعد ابو اسماعيل الذي تعذر استماعه من قبل المجلس . وبما انه نتيجة اشغال شق وتوسيع طريق كفرحيم - بعقلين - انحصرت مياه الامطار في عقار فضل الله نمر يوسف الكائن تحت الطريق مباشرة مما ادى الى انخفاض ارض الطريق وانحدار المياه الى جنينة فضل الله نمر يوسف ومن ثم الى عقار المستدعي المغروس بالاشجار المثمرة وقد نجم عن ذلك انخساف وزحلان في الارض وسقوط عدد من الاشجار. وبما ان الاضرار التي حلت بعقار المستدعي قد خمنها الخبير وفصلها في تقريره الذي وضعه عام 1967 وقد بلغت قيمتها /13610/ ل.ل. وبالتالي يرى المجلس التعويض على المستدعي بمثل قيمتها. وبما ان الفائدة لا تسرى الا من التاريخ الذي يصبح فيه الدين اكيدا ومحققا ومستحق الاداء وهي شروط لا تتوفر في القضية الا بتاريخ صدور القرار.