Rulings

State Council 19/06/1984

شورى حكم رقم : 91 /1984

Court
شورى
Number
91/1984
Date
19/06/1984
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لقوة القضية المحكوم بها.

-

بما ان الشركة المستأنفة تطلب فسخ القرار رقم 1689 الصادر بتاريخ 1971/02/25 عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت لمخالفته قوة القضية المحكمة والقانون لا سيما المادة 143 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 وبما ان القرار المستأنف تناول ذات التكليف الذي سبق للجنة ان عدلته. وبما انه يوجد قضية محكمة (Chose jugee) عند تحقق ثلاثة امور ذاتية المتداعين وذاتية السبب وذاتية الموضوع. وبما ان القرار رقم 2093 المار ذكره يتمتع بقوة القضية المحكمة واصبح مبرما بعد ان انقضت مهل المراجعة القضائية بشأنه. وبما انه لم يعد يحق للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية ان تفصل بذات النزاع بعد ان سبق لها واصدرت قرارها بشأنه ورفعت بالتالي يدها عن هذا النزاع. وبما ان القرار رقم 1689 المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لمخالفته قوة القضية المحكمة.