Rulings

State Council 21/06/1984

شورى حكم رقم : 113 /1984

Court
شورى
Number
113/1984
Date
21/06/1984
President
وليم نون
Members
فياض، ابورجيلي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن اضرار لاحقة بعقار مجاور سبب الاشغال العامة

-

بما انه يتبين من تقرير الخبير المستمع كشاهد انه نتيجة اعمال شق طريق دير دوريت - بعقلين اجريت حفريات محاذية لعقار المستدعي الذي يقع في محلة الدباش منطقة دير دوريت العقارية بعمق يتراوح بين متر ومترين تقريبا وطمرت الاقنية الشتوية مما ادى الى تحول مياه الامطار الآتية من المرتفعات المحيطة في مكان فوق عقار المستدعي الكائن تحت الطريق مباشرة فانحدرت المياه اليه واحدثت انخفاضا في اماكن عديدة ومختلفة وانخسافات منها انخساف بطول 22 مترا وعرض 4 امتار تقريبا وبعمق 70 سنتم وزحلت الارض مما ادى الى سقوط عدد من الاشجار المثمرة. وبما ان الاضرار اللاحقة بعقار المستدعي خمنها الخبير بموجب لائحة مفصلة بلغ مجموعها /36,5/ ل.ل ينبغي منح المستدعي تعويضا مساويا لقيمتها مع فائدة قانونية بمعدل تسعة بالمئة 9% من تاريخ صدور القرار حتى الدفع الفعلي.