Rulings

State Council 21/06/1984

شورى حكم رقم : 108 /1984

Court
شورى
Number
108/1984
Date
21/06/1984
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط منح المساهمة المالية للمدارس الخاصة

-

وبما انه يتبين من الملف الاداري بان التحقيق الاداري الذي اجرى بتاريخ 1966/03/07 قد ورد فيه بان مستوى تلامذة السنة الاولى, فئة "ج" و "د" هم بمستوى الحضانة ومستوى تلامذة السنة الاولى, فئة الف وباء وهاء بمستوى الحضانة في اللغة الفرنسية وبمستوى الصف الاول باللغة العربية, وان صاحبة المدرسة اعترضت على التحقيق المذكور مما حدا بوزارة التربية الى تكليف لجنة تحقيق ثانية قامت بعملها بتاريخ 1966/05/10 وتبين لها بان عدد تلامذة السنة الاولى الذين هم دون المستوى يبلغ عددهم 14 تلميذا فقط من اصل العدد البالغ 79 تلميذا. وبما ان هذا المجلس يرى الاخذ بتقرير لجنة التحقيق الثانية, وبالتالي اعتبار ان التلامذة الذين هم دون المستوى يبلغ عددهم 14 تلميذا فقط من اصل 79