Court of Cassation, criminal chamber 23/03/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/1995
- Date
- 23/03/1995
- President
- وليد غمرة
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة القانون لجهة تشكيل هيئة المحكمة
-
حيث ان طالب النقض يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب بان القاضي السيد حاتم ماضي قد اشترك في هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه دون قرار بانتدابه. وحيث يتبين من افادة الرئيس الاول لمحكمة استئناف لبنان الجنوبي المقدمة في 20/2/1995 , جوابا على مذكرة رئيس محكمتنا المؤرخة في 2/2/1995 انه لا يتبين ان هناك قرارا قد سجل في سجل القرارات, ويقضي بانتداب القاضي السيد حاتم قاضي لاكمال تشكيل هيئة محكمة جنايات لبنان الجنوبي التي نظرت بالدعوى الحالية, بدلا من المستشار الاصيل السيد اكرم بعاصيري. وحيث ان عدم وجود قرار خطي بالانتداب يجعل المحاكمة برمتها وكذلك الحكم الصادر بنتيجتها باطلين لان الانتداب الضمني او الشفهي لا يكفي لجعل تشكيل المحكمة اصوليا. وحيث انه يقتضي نقض الحكم المطعون فيه, ولا تعود هناك فائدة في بحث سائر الاسباب المدلى بها.