Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/1996
- Date
- 23/01/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب ادغام العقوبات
-
حيث ان المادة 205 من قانون العقوبات تتضمن في فقرتها الاخيرة انه اذا لم يكن قد قضي بادغام او بجمع العقوبة المحكوم بها احيل الامر على القاضي ليفصله. وحيث ان هذه المحكمة هي التي اصدرت الحكم الاخير بتاريخ 14/12/1994 , فتكون صالحة للنظر بطلب الادغام الحالي. وحيث ان الحكمين المطلوب تقرير ادغام عقوبتيهما قد صورا بالصورة الوجاهية واصبحا بالتالي مبرمين, كما تبين خاصة من الافادة المرفقة الصادرة عن محكمة جزاء بيروت بتاريخ 20/12/1995 والمتعلقة بالحكم الاول. وحيث ان الفعل موضوع الدعوى الاخيرة لم يقترف بعد انبرام الحكم في الدعوى الاولى, وانما التحقيق والتوقيف في الدعويين معا حصل في وقت واحد تقريبا حسبما يتبين من التواريخ الواردة في الحكمين. وحيث ان شروط الادغام المنصوص عنها في المادة 205 من قانون العقوبات متوفرة في الحالة الحاضرة. وحيث ان المحكمة بمالها من حق التقدير وعلى ضوء ما ورد في الحكمين المطلوب ادغام عقوبتيهما, ترى ادغام العقوبتين المشار اليهما بنتيجة الحكمين الصادرين الاول عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ 23/7/1991 , والثاني عن هذه المحكمة بتاريخ 14/12/1994 , بحيث لا ينفذ بحق المستدعي الا العقوبة الاشد والصادرة بمقتضى القرار تاريخ 14/12/1994 والقاضية بانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحق المستدعي لمدة خمس سنوات على ان تحسم له فترة توقيفه.