State Council 19/01/1984
شورى حكم رقم : 34 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 34/1984
- Date
- 19/01/1984
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية الملتزم والادارة عن انهيار حائط دعم
-
بما انه من الثابت بان سبب انهيار حائط الدعم ناتج عن طبيعة القاعدة الترابية التي لم تتحمل ثقل الاحجار, الامر الذي تسبب بانخسافها عند سقوط المطر وعدم تمكنها من الصمود امام عامل الضغط, وان مسؤولية دراسة الطبقة الارضية التي يستند اليها الحائط تقع على الفريقين اي على المتعهد الذي كان يتوجب عليه دراسة الارض قبل بدء التنفيذ سندا لاحكام دفتر الشروط الخاص , وعلى الدوائر الرسمية التي لم تقدم الدراسات الحقيقية عند التلزيم, ويقتضي اذن تحميل المسؤولية للفريقين بالتساوي فيما بينهما. وبما انه يمكن اعتماد تقرير الخبير لجهة تقدير التكاليف التي تكبدها المتعهد عند تنفيذ الاشغال, والبالغة بعد حسم المقبوضات 11742 ليرة, يضاف اليها المبالغ التالية: 510 ليرات محسومات الكشف الاولى 1154 ليرة محسومات الكشف الثاني 3000 ليرة قيمة الضمان فيكون المجموع: 33000 + 1154 + 510 + 11742 = 16406 ل ل. ويقتضي توزيع المبلغ مناصفة بين الفريقين, تبعا لمسؤولية كل منهما اي: 16405 1/2 X = 8203 ل.ل.