State Council 12/01/1984
شورى حكم رقم : 25 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 25/1984
- Date
- 12/01/1984
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- اصول حساب فائدة التعويض العائد للاستملاك
-
بما ان الفائدة المقررة بالفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تحسب فقط عن التعويض المقرر للارض دون الانشاءات التي جرى تخمينها وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ التخمين وليس سنة قبل صدور مرسوم المنفعة العامة. وبما ان القرار المطعون فيه جاء موافقا للقانون مما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة