Rulings

State Council 12/01/1984

شورى حكم رقم : 25 /1984

Court
شورى
Number
25/1984
Date
12/01/1984
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- اصول حساب فائدة التعويض العائد للاستملاك

-

بما ان الفائدة المقررة بالفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تحسب فقط عن التعويض المقرر للارض دون الانشاءات التي جرى تخمينها وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ التخمين وليس سنة قبل صدور مرسوم المنفعة العامة. وبما ان القرار المطعون فيه جاء موافقا للقانون مما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة