State Council 23/01/1984
شورى حكم رقم : 39 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 39/1984
- Date
- 23/01/1984
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- موجب ومفهوم تعليل قرارات لجان الاستملاك
-
بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما انه يتبين من الاطلاع على صورة القرار المطعون فيه انه تضمن الاشارة الى مرسوم تعيين اللجنة والى قانون الاستملاك والى الاطلاع على القرار البدائي وعلى الاستئنافات المقدمة, كما تضمن ان اللجنة احسنت في تحديدها التعويض الذي قد يتوجب من جراء الاستملاك. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الجهة المستدعية وطعنها الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع وتخمين العناصر يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.