Rulings

State Council 14/07/1983

شورى حكم رقم : 376 /1983

Court
شورى
Number
376/1983
Date
14/07/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليم سليمان، نصرت حيدر
Source
Lebanese University

- صحة قرار الهدم بداعي مخالفة اعمال الترميم لقانون البناء

-

بما ان القرار المطعون فيه ينص على ان يهدم ويزال القسم المخالف في البناء الكائن على العقار رقم 124 البوشرية في الطابق الاول من البناء. وبما انه يتبين من اقوال المستدعي ومن الملف لا سيما القرار رقم 965/4282 الصادر بتاريخ 965/12/18 عن القاضي الجزائي ان الجهة المستدعية قامت في 965/10/07 بترميم غرفة عن طريق توريق حيطانها وان هذا العمل لا يعد مخالفة لقوانين البناء. وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم يتبين انه سبق للمالك ان استحضر المستدعي طالبا اخلاء المأجور لاقدامه خلسة وليلا على انشاء غرفتين اضافيتين في العقار بقصد توسيع المأجور فردت دعواه, بداية في 967/08/07 واستئنافا بموجب الحكم رقم 227 تاريخ 1968/11/26 وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه قد صدر خلافا للغاية التي من اجلها خول المشترع الجهة المستدعي بوجهها صلاحية اتخاذه. وبما ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال لمخالفته القانون ولتحوير السلطة.