Rulings

State Council 31/10/1977

شورى حكم رقم : 383 /1977

Court
شورى
Number
383/1977
Date
31/10/1977
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن اضرار لاحقة بالمستفيدين وناجمة عن عدم صيانة الطرق العامة صيانة عادية

-

بما ان موضوع المراجعة هو المطالبة بالتعويض عن اضرار نتجت بسبب وجود حفرة في الطريق العام . وقد ابرز المستدعي تقريرا منظما من الخبير قزحيا غانم مؤرخ في 1965/10/7 . وبما ان الدولة اللبنانية لم تبرز اي كشف او تقرير فني بالحادث ولكنها استندت الى تقرير الخبير المذكور لاثبات كون المستدعي يسير بسرعة فائقة ولم تنف ما ورد في التقرير من وقائع اخرى وبما انه تبين من اوراق الملف ان مساحة الحفرة هي متر وثلاثون سنتيم (30,1) مربع بعمق خمس وعشرين سنتيمترا وان الدولة لم تتخذ الاجراءات المفروضة عليها اتخاذها لدرء الخطر الناجم عن الحفرة المشار اليها فلم تضع حاجزا او على الاقل اشارة تنبأ عن وجود الحفرة , فتكون قد اخلت بموجب الصيانة المتوجب عليها تأمينه للطرقات العامة . وبما ان المسؤولية تقع ايضا على المستدعي الذي كان يسير بسرعة فائقة ادت الى انقلاب سيارته لدى دخولها الحفرة والا لما كان حصل ذلك . وبما ان المجلس يعتبر ان المسؤولية تقع على الفريقين مناصفة وتتحمل الادارة بالتالي نصف التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمستدعي .