Rulings

State Council 31/10/1977

شورى حكم رقم : 386 /1977

Court
شورى
Number
386/1977
Date
31/10/1977
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على ملتزم الاشغال العامة عن كلفة صيانة الاشغال

-

وبما ان المستدعية تطالب بالتعويض عليها لقاء نفقات الصيانة التي تكبدتها منذ تاريخ انتهاء مدة الضمان في 59/5/12 حتى تاريخ الاستلام الفعلي للاعمال , وان هذه النفقات بلغت /16400 ل ل/ وان مدة الصيانة كانت 328 يوما . وبما انه من المفروض ان تقوم الادارة باستلام الاعمال استلاما نهائيا في تاريخ 959/5/12 , وليس بتاريخ 963/4/6 كما يتبين من محضر الاستلام النهائي الفعلي المرفق بتقرير الخبراء . وبما ان موجب الصيانة لا يترتب على المتعهد الاخلال مدة الضمان وهي في القضية الحاضرة سنة واحدة ( المادة 47 من دفتر الشروط العامة) . وبما ان تأخير الادارة مدة طويلة وبدون مسوغ قانوني في استلام الاشغال استلاما نهائيا جعل المستدعية مضطرة لتأمين حراسة المحطات المنشأة وصيانتها . وبما انه في سبيل تحديد نفقات الصيانة يقتضي تحديد مدتها وعدد المكلفين بهذه الصيانة وقيمة اجورهم . وبما انه اذا كان من السهل تحديد تاريخ انتقال الصيانة الى كاهل الادارة وهو هنا تاريخ 959/5/12 , وهو التاريخ الذي كان يجب ان يتم فيه الاستلام النهائي فانه وخلافا لقول الخبراء يتبين من محضر الاستلام النهائي الفعلي الحاصل في 963/4/6 ان جميع الاشغال العائدة للالتزام موضوعة الان تحت التوتر , ومنذ اواخر عام 961 , تقوم مصلحة الكهرباء بصيانتها واستثمارها وبما ان صيانة المستدعية للمنشاءات التي نفذتها انتهت في اواخر عام 1961 , . وبما ان المدة المتراوحة ما بين 959/5/12 , وآخر عام 961 تبلغ سنتان وستة اشهر وثمانية عشر يوما اي ما مجموعه /918 / يوما . وبما ان المستدعية تقول في استدعائها انها استمرت في الصيانة مدة /328 / يوما ويقتضي بالتالي الاخذ بعين الاعتبار المدة التي حددتها المستدعية لعدم جواز الحكم باكثر مما طلب ومن الثابت ان المستدعية لم تتقدم بطلب اضافي في هذا الموضوع يتعلق بمدة الحراسة حتى يمكن الاخذ بعين الاعتبار ما تدعيه في ملاحظاتها على تقرير المستشار المقرر . وبما ان تقديرات الخبراء لجهة اجور الحارس والمهندس مبالغ بها وتفوق بكثير تقديرات المستدعية . وبما ان المجلس يرى الاخذ برأي الخبراء لجهة وجوب الحراسة الدائمة وعدم ضرورة تفرغ المهندس للصيانة فقط والاكتفاء بزيارتين في السنة وعلى هذه الاسس يعتبر ان نفقات الصيانة التي تكبدتها المستدعية خلال مدة 328 يوما وفق ما يلي : نفقات الحارس = 1640 / = 328 x 5 ل ل/ نفقات المهندس = (لا شيء) عدد الزيارات = زيارتان : 80 = 40 x 2 مجموع نفقات الصيانة = 1720 = 80 + 1640 ل ل /