State Council 18/05/1982
شورى حكم رقم : 280 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 280/1982
- Date
- 18/05/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بعقار مجاور من جراء عدم انشاء قناة جديدة -
-
بما انه ثابت من الوقائع المدلى بها بداية ومن تقرير الخبير راسم عطروني المعين من قبل المحكمة الادارية الخاصة ومن جواب الادارة ومطالعتها , انه اثناء قيام وزارة الاشغال العامة بتنفيذ توسيع الطريق العام التي تصل بين بلدة الغبالة , حيث يقع عقار المستدعي , وبلدة يحشوش , كان يوجد عبارة تحت الطريق لتصريف المياه الشتوية بقياس 100 X 50 , ويوجد كذلك ًبريخ ً ( قسطل من الاسمنت قطره 30 سم ) , وان المياه كانت تجري بقناة اقدمت الوزارة على دمجها مع الطريق , ثم قامت بوصل العبارة والبريخ حتى حدود ارض المستدعي , ولم تأخذ بعين الاعتبار وجوب انشاء قناة جديدة في هذه الارض تجرى فيها مياه الشتاء الى قناة المياه الشتوية العامة وبما انه ثابت ايضا ان المستدعي تقدم باستدعاء تقدم الى وزارة الاشغال يعلمها فيه بالواقع ويطلب منها تلافي الاضرار وان الموظف المسؤول حول استدعاءه الى دائرة التخطيط بغية وضع استصدار مرسوم منافع عامة لوضع قناة ترفع الضرر عن المالك , وقد ابدى رئيس مصلحة الدروس ملاحظاته حول ذلك واشار الى كيفية تأمين هذه الاشغال واجرائها عن طريق تكليف المستدعي بها بموجب محضر تخمين استشاري . وبما ان وزارة الاشغال لم تقم بانشاء قناة جديدة مكان القناة القديمة فتدفقت مياه الشتاء الغزيرة الى ارض المستدعي وطمرت القناة التي كان هذا الاخير قد انشأها لتصريف مياه العبارة القديمة عبر ارضه واحدثت بها اضرارا عدة . وبما ان اعمال النقب التي اجراها المستدعي في ارضه لتهيئتها لزراعة الخضار لا علاقة لها بتدفق المياه الى ارضه بسبب عدم قيام الادارة بانشاء قناة تصريف المياه , فهذه الاعمال يقوم بها المستدعي لاستثمار ارضه , ولو ان الادارة تداركت الامر لما تدفقت المياه الى ارضه , منقوبة كانت او غير منقوبة وبما ان الادارة بمطالتعها المقدمة بتاريخ 1971/3/26 تقر بانه لا خلاف على نوع وكمية الاضرار اللاحقة بالمستدعي انما الفرق يكمن في تقدير الاسعار فقط . وبما ان الاضرار اللاحقة بالمستدعي سببها له اهمال الادارة وتقاعسها عن القيام بواجباتها وذلك بعدم انشاء قناة جديدة مكان القناة القديمة التي دمجتها مع الطريق العام وعدم تطويل المسيل القديم الذي كان المستدعي قد انشأة اسوة بالطريق , وبعدم احداث فوهة لحصر المياه قبل ان تمر بالمسيل وبما ان الدولة تكون , والحال ما تقدم , مسؤولة مسؤولية كاملة عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي , وبالتالي لا مجال لاعتبار المسؤولية مشتركة بينها وبين المستدعي , فيقتضي فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة .