State Council 26/05/1982
شورى حكم رقم : 317 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 317/1982
- Date
- 26/05/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- حيدر، سرحان
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ارفاق القرار المطلوب نقضه بالاستدعاء.
-
بما انه يتبين من استدعاء المراجعة بان المستدعي ارفق به الوكالة القانونية للمحامي وايصال دفع الرسوم القضائية وايصال غرامة التأمين, هذا وانه على فرض وجود اي نقص في مرفقات الاستدعاء فان ذلك لا يشكل سببا لرد المراجعة في الشكل الا اذا صدر قرار اعدادي يكلف المستدعي بابراز النواقص خلال مهلة محددة ولم يمتثل له, وهو امر لم يحصل في هذه الدعوى, اما لجهة عدم ارفاق القرار المطلوب نقضه بالاستدعاء, فلا ضرورة لاصدار قرار تكليفي بشأنه, طالما ان الدولة قد ابرزت الملف الاداري لهذه القضية وصورة عن القرار المذكور وبالتالي فان هذه المراجعة مستوفية الشروط القانونية.
- وصف المراجعة المقدمة طعنا في قرار لجنة فصل الخلافات .
-
بما ان المراجعة مقدمة طعنا بقرار لجنة فصل الخلافات بالاستناد الى المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 التي تنص في فقرتها الاخيرة على "ان قرارات اللجنة قابلة للطعن امام هذا المجلس ". وبما ان لهذه اللجنة الصفة القضائية. وبما ان القانون لم يحدد طبيعة هذه المراجعة اهي استئناف ام مراجعة نقض بل اكتفى بالقول بان قراراتها قابلة للطعن امام هذا المجلس . وبما انه في هذه الحالة يعود للقاضي وصف المراجعة. وبما ان اللجنة تنظر بداية بالخلافات التي تنشأ بين الحكومة وادارة المدارس الخاصة وليس بالدرجة الاخيرة لان القانون اخضع قراراتها للطعن. وبما ان المقصود بالطعن بقرارات اللجنة انما هو الاستئناف وليس النقض لان اخضاع القرارات ذات الصفة القضائية للنقض لا يحتاج الى نص بل ان استبعاد مراجعة النقض يقتضي لها نص صريح لان هذه المراجعة تتعلق بمبدأ عام لا يمكن مخالفته الا بنص صريح.
- مفعول الاستئناف .
-
بما ان الاستئناف ينقل الدعوى امام المجلس وعلى هذا الاخير ان يعيد درس الدعوى ويبت بها مجددا.
- شروط حرمان المدارس الخاصة المجانية من المساهمة المالية.
-
وبما انه يتبين من الملف الاداري العائد لهذه المراجعة ان ادارة المدرسة وضعت تلميذين زيادة عن عدد الاربعين المسموح به في صف واحد وانها لم تقدم الايصالات بالرسوم التي كانت تتقاضاها من التلاميذ اثناء التحقيق الذي قام به مفتشو مصلحة التعليم الخاص واعضاء اللجنة الخاصة. وبما انه فيما يتعلق بوجود تلميذين زيادة عن عدد الاربعين المحدد للصف الواحد فان لجنة فصل الخلافات لم تعتبرها مخالفة للانظمة ولم تتوقف عندها وقد احسنت في تطبيقها القانون لهذه الناحية لان مثل هذه الزيادة مسموح بها طالما انها لم تتجاوز الخمسة تلاميذ. وبما ان المخالفة التي ادت الى حرمان المدرسة من المساهمة المالية هي عدم تقديم الايصالات بالرسوم التي كانت تتقاضاها ادارة المدرسة من التلاميذ وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة السادسة من المادة الثانية من المرسوم 5110 تاريخ 1966/07/25. وبما ان المجلس لا يرى الاخذ بالتبريرات التي قدمتها ادارة المدرسة اذ كان عليها تقديم الايصالات اثناء التحقيق ليتمكن المفتشون واعضاء اللجنة الخاصة من التثبت من صحتها. وبما ان مثل هذه المخالفة كانت تؤدي الى حرمان ادارة المدرسة من كامل المساهمة المالية في ظل احكام المادة الثانية من قانون 1956/06/15 الا ان هذه المادة قد تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3195 تاريخ 1972/05/13 بحيث اصبح الحرمان يتراوح بين حرمان كلي وحرمان جزئي على ان لا يقل عن ربع المساهمة المالية. وبما ان الحرمان هو بمثابة عقوبة تطبق على ادارة المدارس الخاصة المجانية. وبما ان من حق ادارة المدارس ان تستفيد من القانون الاكثر رحمة مما يقتضي تطبيق احكام القانون الاخير تاريخ 1972/05/13 وبالتالي فسخ القرار المستأنف . وبما ان المجلس تطبيقا لاحكام هذا القانون وبالنظر للمخالفة المرتكبة من قبل ادارة المدرسة يرى حرمان هذه الاخيرة من نصف المساهمة المالية. وبما انه يتبين من الملف الاداري ان عدد التلاميذ الذي تستحق الادارة المساهمة عنه هو 439 تلميذا. وبما ان المساهمة عن كل تلميذ في العام الدراسي 1968-1967 كانت 85 ل.ل. فتكون المساهمة المالية التي تعود للمدرسة المستأنفة هي :1/2 x439x85=18657,50 ل.ل.