State Council 07/07/1988
شورى حكم رقم : 172 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 172/1988
- Date
- 07/07/1988
- President
- جوزف شاوول
- Members
- حيدر، عيد
- Source
- Lebanese University
- امكانية التكليف برسم اضافي بعد تعديل التكليف الاساسي بموجب قرار قضائي.
-
بما ان الشركة المستأنفة تطلب فسخ القرار الصادر بتاريخ 1973/11/26 عن لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي في بيروت لمخالفته القانون والحكم مجددا بابطال التكليف رقم 2/1360 غ تاريخ 1979/08/21 بفرض رسم قدره ستين الف ل.ل. عليها وذلك لعدم توجبه. وبما ان الرسم المعترض عليه هو رسم اضافي لرسم سبق للدائرة المالية المختصة ان فرضته على الشركة المستأنفة بموجب تكليف سابق والذي كان موضوع مراجعة عالقة امام مجلس شورى الدولة والمسجلة تحت رقم 1971/1469 ومن ثم تحت رقم 1973/5756. وبما ان المراجعة المذكورة قد فصلت بموجب القرار رقم 156 تاريخ 1978/04/20 القاضي بفسخ القرار رقم 71/1 الصادر بتاريخ 1971/03/20 عن لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي في بيروت والحكم مجددا بتعديل التكليف المعترض عليه وقيمته ستين الف /600000/ ل.ل. على اساس ان الشركة المستأنفة استقرضت فقط ثمانية ملايين فرنك فرنسي واعادة الرسم بنسبة ما حكم به. وبما ان القرار رقم 156 تاريخ 1978/04/20 الصادر عن هذا المجلس يتمتع بقوة القضية المحكمة النسبية بالنسبة للتكليف الاساسي والموضوع والاشخاص علما انه بالاضافة الى ذات الاشخاص في المراجعة التي انتهت بالقرار 156 والمراجعة الحاضرة ان الموضوع هو ذاته في المراجعتين. وبما ان القرار رقم 156 بفصله نقطة النزاع التي هي ذاتها في المراجعتين وبشكل نهائي يكون قد منع بصورة قاطعة الدائرة المالية المختصة اصدار تكليف اضافي حول الموضوع ذاته اذ لم يعد باستطاعة الدائرة المالية اصدار اي تكليف اضافي يتعلق بموضوع فصل نهائيا دون مخالفة قوة القضية المحكمة. وبما انه يقتضي والحال هذه فسخ القرار المستأنف لمخالفته القانون والحكم مجددا بابطال التكليف المعترض عليه على اساس ان الشركة المستأنفة استقرضت فقط ثمانية ملايين فرنك فرنسي فقط.