Rulings

State Council 17/05/1995

شورى حكم رقم : 713 /1995

Court
شورى
Number
713/1995
Date
17/05/1995
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- شروط استفادة الموظف المتقاعد من زيادة الراتب

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال البندين اولا وثانيا من المادة 5 من المرسوم 4320 تاريخ 4/11/1987 المتضمن رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والمتقاعدين وبما ان المرسوم فيه صادر تطبيقا للقانون رقم 35/87 تاريخ 28/10/1987 (تعيين الحد الادنى للرواتب والاجور ومعدلات زيادات غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص وتعديل نخصصات وتعويضات السلطات العامة) الذي نص في المادة الاولى على ما يلي: "خلافا لاي نص آخر يجاز لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير العمل بقرار مشترك يصدر عنهم ان يحددوا خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون نسبة ارتفاع غلاء المعيشة وان يعينوا الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاع العام 1-يصدر هذا القرار بمرسوم عادي دون عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة 2- يتضمن القرار: أ- بالنسبة للقطاع العام: تتناول الزيادة في القطاع العام الرواتب والاجور في الادارات العامة وفي مجلس النواب وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل مع ما يستدعي ذلك من تحويل في سلاسل رواتب الموظفين والقضاء والعسكريين والضابطة الجمركية في كل سلك ومستخدمي المؤسسات العامة المعنية دون تعديل في الدرجة ومع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج وتشمل الزيادة اجور الاجراء والمتعاملين مع وزارة الاعلام من غير الموظفين بنسبة موازية كما تشمل هذه الزيادة وبذات النسبة معاشات المتقاعدين او مجموع اقسام هذه المعاشات وبما انه يتبين من مجمل احكام المرسوم رقم 4320 تاريخ 4/11/1987 ان قيمة الزيادة التي طرأت على الرواتب والاجور في الادارات العامة وفي مجلس النواب وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل بلغت نسبة مئة بالمئة (المواد 1-2-3-4-7) في حين ان المادة 5 من المرسوم المذكور نصت على اعطاء المتقاعدين زيادة على المعاشات التقاعدين الحالية او على مجموع اقسامها هي دون نسبة مئة بالمئة قد حددت على الوجه التالي: اولا-أ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و12000 ليرة لبنانية مئة بالمئة ب- الجزء الذي يزيد عن 1200 ليرة لبنانية نسبة 75 ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن 18000 ليرة وبما انه عملا بالمادة الاولى من القانون رقم 35/87 ان الزيادة على معاشات المتقاعدين او مجموع اقسامها يجب ان تكون بذات النسبة المعطاة الى سائر الفئات المبينة اعلاه من فئات القطاع العام ان بنسبة مئة بالمئة وبما ان المشترع اوجد في القانون رقم 35/87 ارتباطا بين نسبسة الزيادة المقررة للمتقاعدين ونسبة الزيادة المقررة لسائر العاملين في القطاع العام دون اية اشارة الى الزيادة المعطاة في القطاع الخاص والتي كانت قد صدرت بموجب المرسوم رقم 4256 تاريخ 19/10/87 فلا مجال بالتالي للاخذ بالتبرير الذي اعتمدته وزارة المالية لتطبيق نسبة الزيادة المعطاة في القطاع الخاص على المتقاعدين تحت طائلة مخالفة القانون رقم 35/87 وبما ان التبرير الذي اعطته وزارة المالية ايضا لتجاوز الحد الاقصى للزيادة المقررة للقطاع الخاص من اجل الحفاظ على التناسق في الدرجات التي يتألف منها سلم الرواتب في القطاع العام لا يحول دون اعطاء المتقاعدين ذات النسبة المقررة لسائر فئات القطاع العام طالما ان المشترع نص صراحة على افادتهم من هذه النسبة وبما ان المادة الخامسة البندين اولا وثانيا - باقرارها زيادة على معاشات المتقاعدين بنسبة ادنى من الزيادة المقررة لسائر فئات القطاع العام (نسبة 100 ) تكون مخالفة للقانون وبالتالي مستوجبة الابطال