Rulings

State Council 21/02/1995

شورى حكم رقم : 281 /1995

Court
شورى
Number
281/1995
Date
21/02/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، معكرون
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على امتناع الدولة عن تنفيذ قرار مجلس الشورى

-

بما ان رفض المستدعى ضدها تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 377 تاريخ 12/7/1993 ثابت مما تقدم بالرغم من تبلغها صورة صالحة للتنفيذ عن القرار المطلوب تنفيذه ومطالبة المستدعي بالتنفيذ وبما ان المادة 93 المعدلة من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزام الدولة بغرامة اكراهية يقدرها هذا المجلس وتبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم في حال تأخر التنفيذ بما ان تعذر التنفيذ الذي بمثابة رفض التنفيذ يلحق الضرر بالمستدعي وبما ان المجلس يقرر الزام الدولة بغرامة اكراهية مقدارها مليون ليرة لبنانية