Rulings

State Council 30/03/1985

شورى حكم رقم : 194 /1985

Court
شورى
Number
194/1985
Date
30/03/1985
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن الضرر اللاحق بالبضاعة في مستودعات المطار.

-

بما ان خبير الشركة الضامنة دعى ممثل الادارة لحضور عملية الكشف على البضاعة المتضررة فرفض , فيكون تذرع المستدعى ضدها بان الكشف جرى بغيابها في غير محله القانوني. وبما ان الكشف الذي اجري بحضور الضامن والمضمون المتضاربي المصالح يشكل قرينة جدية يمكن الاستناد اليها والاخذ بمضمونها لا سيما وانه جرى عندما كانت البضاعة لا تزال في مستودعات المطار وتبين ان سبب الضرر هو تسرب المياه اليها من جراء الامطار الغزيرة التي هطلت في ذلك التاريخ. وبما ان الادارة تكون مسؤولة عن الضرر الذي لحق بالبضاعة لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لمنع وقوعه في وقت كانت البضاعة تحت حراستها. وبما انه تبعا لذلك تكون الادارة مسؤولة عن ذلك الضرر.